للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن جملة العمومات حديث: " فيما سقت الأنهار والغيم العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر " (١) وهو في الصحيح، وفي لفظ: " فيما سقت السماء والعيون، أو ما كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر " (٢)، وهو أيضًا في الصحيح، وقد قال من لم يوجب الزكاة في الخضروات أنها مخصصة من العموم بحديث عطاء بن السائب قال: أراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ من أرض موسى بن طلحة من الخضروات صدقة، فقال له موسى بن طلحة: ليس لك ذلك، إن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - كان يقول " ليس في ذلك صدقة ".

رواه الأثرم في سننه، وأخرجه الدارقطني (٣) والحاكم (٤) من حديث إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة، عن معاذ بلفظ: " وأما القثاء، والبطيخ، والرمان، والقضب فعفو عفا عنه رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ". قال ابن حجر (٥): وفيه ضعف وانقطاع. وروى الترمذي (٦) بعضه من حديث عيسى بن


(١) أخرجه أحمد (٣/ ٣٤١، ٣/ ٣٥٣) ومسلم رقم (٩٨١) والنسائي (٥/ ٤١ - ٤٢) وأبو داود رقم (١٥٩٧) من حديث جابر وهو حديث صحيح.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (١٤٨٣) من حديث سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه.
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (١٥٩٦) والترمذي رقم (٦٤٠) والنسائي في " السنن " (٥/ ٤١) وابن ماجه رقم (١٨١٧).
(٣) في " السنن " (٢/ ٩٧ رقم ٩).
(٤) في " المستدرك " (١/ ٤٠١) وقال: حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وقال صاحب التنقيح: وفي تصحيح الحاكم لهذا الحديث نظر؛ فإنه حديث ضعيف.
وإسحاق بن يحيى تركه أحمد والنسائي، وقال أبو زرعة: موسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمر مرسل. ومعاذ توفي في خلافة عمر، فرواية موسى بن طلحة عنه أولى بالإرسال " التعليق المغني.
(٥) في " التلخيص " (٢/ ٣٢١).
(٦) في " السنن " رقم (٦٣٨).