للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ضعيف جدا.

وفي الباب عن جماعة، وفي أسانيدها مقال، وقد استوفيت ذلك في شرح المنتقى (١)، ويشد من عضد هذا الحديث الأحاديث الواردة في أن الصدقة لا تؤخذ إلا من أربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر، وهي مروية من طريق جماعة من الصحابة، منها من حديث أبي موسى ومعاذ عند الحاكم (٢)، والبيهقي (٣)، والطبراني (٤)، قال البيهقي (٥): رواته ثقات، وهو متصل، ومن حديث عمر عند الطبراني (٦)، ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده عند ابن ماجه (٧) والدارقطني (٨)، وروي ذلك من طرق غير هذه يقوي بعضها بعضا. وهذا الحصر في الأربعة هو بالنسبة إلى ما تنبته الأرض، وإلا فقد وجبت في الذهب والفضة والسوائم بالأدلة الصحيحة، وبإجماع المسلمين.

وقد أخرج البيهقي (٩) من طريق الحسن قال: لم تفرض الصدقة إلا في عشرة، فذكر


(١) (٤/ ١٤١ - ١٤٢).
(٢) في " المستدرك " (١/ ٤٠١) وقال: " إسناده صحيح ووافقه الذهبي وأقره الزيلعي في " نصب الراية " (٢/ ٣٨٩) " إلا أنه قال: قال الشيخ الإمام وهذا غير صريح في الرفع.
ورجح لمحدث الألباني في " الإرواء " (٣/ ٢٧٨) رفعه، وذكر له مرسل صحيح السند عن موسى بن طلحة قال: أمر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ الصدقة والشعير والنخل والعنب ". أخرجه أبو عبيد في " الأموال " رقم (١١٧٤)، (١١٧٥).
(٣) في " السنن الكبرى " (٤/ ١٢٥).
(٤) في " الكبير " كما قال في " مجمع الزوائد " (٣/ ٧٥): وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح.
وهو حديث حسن.
(٥) في " السنن الكبرى " (٤/ ١٢٥).
(٦) لم أجده.
(٧) في " السنن " رقم (١٨١٥) بإسناد واه.
(٨) في " السنن " (٢/ ٩٤). وهو حديث ضعيف جدا. انظر " الإرواء " (٨٠١).
(٩) في " السنن الكبرى " (٤/ ١٢٩).