للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأربعة المتقدمة، والذرة، والإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، وأخرج ابن ماجه (١) الحديث السابق، وذكر خامسة، وهي الذرة، ولكن في إسنادها محمد بن عبد الله العرزمي، وهو متروك، وأخرج البيهقي (٢) عن مجاهد قال: لم تكن الصدقة في عهد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - إلا في خمسة، فذكر الذرة، وقد روى عدم وجوب الزكاة في الخضروات عن علي عن البيهقي (٣) موقوفا، وكذلك عن عمر عنده (٤) أيضًا موقوفا، وعن عائشة عند الدارقطني (٥) موقوفا أيضا، وفي إسناده صالح بن موسى، وفيه ضعف، وعن محمد بن جحش عن الدارقطني (٦) أيضا، وفي إسناده عبد الله بن شبيب، وهو ضعيف.

وقد اختلف من بعد الصحابة في ذلك من العلم اختلافا طويلا. والذي أقول به هو عدم وجوبها في الخضروات، لانتهاض جميع ما ذكر لتخصيص تلك العمومات التي قد دخلها التخصيص بالأوساق، والبقر العوامل، والعبد، والفرس، ونحوها. وقد تقرر الخلاف في الأصول في حجية العام المخصص، فذهب بعضهم إلى أنه ليس بحجة، وذهب البعض الآخر إلى أنه حجة، فما بقي وهو الراجح لدي.

ويدخل في الخضروات ما أشار إليه السائل - كثر الله فوائده - ي آخر سؤاله من ذلك الشيء الذي لا ينتفع إلا بما يستخرج من أصوله المستورة بالتراب. وفي هذا المقدار كفاية. والله ولي التوفيق.

كتبه المجيب محمد بن علي الشوكاني - غفر الله لهما -.


(١) في " السنن " رقم (١٨١٥) بإسناد واه.
(٢) في " السنن الكبرى " (٤/ ١٢٩).
(٣) في " السنن الكبرى " (٤/ ١٢٩).
(٤) في " السنن الكبرى " (٤/ ١٢٥ - ١٢٦).
(٥) في " السنن " (٢/ ٩٥ رقم ٢).
(٦) في " السنن " (٢/ ٩٥ رقم ٣).