(٢) في " السنن " رقم (٢١٢٨). (٣) في " السنن " رقم (١٩٩٢) وهو حديث ضعيف. (٤) قال الماوردي في " الحاوي الكبير " (٢/ ١٦٢ - ١٦٥): إذا امتنعت المرآة من تسليم نفسها لقبض صداقها لم يخل خاله من ثلاثة أقسام: أحدها: أن يكون جميعه حالا. والثاني: أن يكون جميعه مؤجلا. والثالث: أن يكون بعضه حالا وبعضه مؤجلا. القسم الأول: وهو أن يكون جميعه حالا، إما بإطلاق العقد، أو بالشرط فيكون حالا بالعقد، والشرط تأكيد، فلها أن تمتنع من تسليم نفسها على قبض صداقها، كما كان لبائع السلعة أن يمتنع من تسليمها على قبض ثمنها. فإن تطوعت بتسليم نفسها قبل قبض الصداق، ثم أرادت بعد التسليم أن تمتنع عليه لقبض الصداق فهذا على ضربين: الأول: أن لا يكون قد وطئها، فلها أن تمتنع عليه، وإن سلمت نفسها إليه إذا لم يكن قد وطئها، لأن القبض في النكاح يكون بالوطء الذي يستقر به كمال المهر دون التسليم، وهذا متفق عليه. الثاني: أن يكون قد وطئها بعد التسليم، فليس لها عندنا أن تمتنع عليه. وقال أبو حنيفة: لها الامتناع بعد الوطء، كما كان لها الامتناع قبله احتجاجا بأن الصداق في مقابلة كل وطء في النكاح لأمرين: أحدها: أنه لو كان في مقابلة الأول لوجب للثاني مهر آخر. الثاني: أنه لو كان في مقابلة كل وطء، لم يكن تسليمها لبعض الحق مسقطا لحقها في منع ما بقي، كمن باع عشرة أثواب فسلم أحدها قبل قبض الثمن، كان له حبس باقيها، كذلك هاهنا. قال: ولأنها لم تستوف مهرها مع استحقاق المطالبة، فجاز لها أن تمتنع من تسليم نفسها قياسا على ما قبل الوطء. وقد تقدم مناقشة ذلك. القسم الثاني: وهو أن يكون صداقها مؤجلا، فيجوز إذا كان الأجل معلوما لأن كل عقد صح بعين وبدين، صح أن يكون معجلا ومؤجلا، كالبيع، وإذا كان الصداق مؤجلا، فعليها تسليم نفسها، وليس لها الامتناع لقبض الصداق بعد حلول الأجل، لأنها قد رضيت بتأخير حقها وتعجيل حقه، فصار كالبيع بالثمن المؤجل يجب على البائع تسليم المبيع قبل قبض الثمن. فعلى هذا لو تأخر تسليمها لنفسها حتى حل الأجل، فأرادت الامتناع من تسليم نفسها حتى تقبض الصداق، لم يكن ذلك لها، وإن حل، لأنها لم تستحق الامتناع عليه بالعقد. القسم الثالث: وهو أن يكون بعض صداقها حالا وبعضه مؤجلا، فيصح إذا كان قدر الحال منه معلوما وأجل المؤجل معلوما. ولها أن تمتنع من تسليم نفسها لقبض الحال، وليس لها أن تمتنع من تسليم نفسها لقبض المؤجل، فيكون حكم الحال منه كحكمه لو كان جميعه حالا، وحكم المؤجل منه كحكمه لو كان جميعه مؤجلا، فلو تراخى التسليم حتى حل المؤجل كان لها منع نفسها على قبض المعجل دون ما حل من المؤجل. وانظر: " المغني " (١٠/ ١١٥).