للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غر جائز، لكونه غير واجد، وقد أوجب الله إنظاره لم يكن الامتناع من الغني الممكن من التسليم غير جائز، بل لا شك في جوازه. أما قبل الدخول فظاهر، وأما بعد الدخول فلتعادل ما قدمنا ذكره من أدلة وجوب الوفاء من كل منهما بحق الآخر، وعدم المرجح لأحد الحقين على الآخر لا شرعا ولا عقلا.

وإذا تقرر ما ذكرناه سابقا من أن تقديم تسليم المهر على الدخول هو المنهج الشرعي، والمهيع النبوي فقد اختلف في كونه واجبا منجما أم لا؟.

فاستدل من أوجبه بما قدمنا في حديث الواهبة نفسها (١)، ومن أوجب تسليم بعضه استدل بما أخرجه أبو داود (٢)، والنسائي (٣)، وصححه الحاكم (٤) من حديث ابن عباس، قال: لما تزوج على فاطمة - رضي الله عنهما - قال له رسول الله - صلى الله عليه وآله


(١) تقدم تخريجه وهو حديث صحيح.
(٢) في " السنن " رقم (٢١٢٥).
(٣) في " السنن " (٦/ ١٢٩ رقم ٣٣٧٥).
(٤) لم أجده في المستدرك وهو حديث صحيح وقد تقدم.