(٢) هو قاضي القضاة علي بن محمد بن عقيل الفقيه البغدادي كان مولده سنة ٤٣٢ هـ وتوفي يوم الجمعة سنة ٥١٣ هـ. وكنيته أبو الفداء. انظر: " طبقات الحنابلة " (٣/ ٣٥٩). (٣) والعبارة كما ذكرها ابن القيم في " بدائع الفوائد " (٤/ ٩٦ - ٩٧): قال ابن عقيل: " وإذا لم يقدر على زوجة ولا سرية، ولا شهوة له تحمله على الزنا، حرم عليه الاستمناء؛ لأنه استمتاع بنفسه، والآية تمنع منه. يعني آية المؤمنون {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون: ٥ - ٧]. قال: وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة، ولا زوجة له، ولا أمة كره ولم يحرم، وإن كان مغلوبا على شهوته، يخاف العنت، كالأسير والمسافر والفقير جاز له لك، نص عليه أحمد ".