للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأسفارهم ... إلى أن قال: وإذا استمنى وصور في نفسه شخصا، أو دعا باسمه، فإن كان زوجة أو أمة فلا بأس، وإن كان غائبا عنهما، فإن الفعل جائز، ولا يمنع من توهمه أو تخيله، وإن كان غلاما أو أجنبية كره له ذلك، لأنه يكون أغرى لنفسه بالحرام، وحث عليه، قال: فإن أولج في بطيخة، أو عجين فهو أسهل من استمنائه بيده.

فتلخص من كلامه هذا أن الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه يجوزون الاستمناء مع خشية العنت، ويجعلونه مكروها مع عدمها، ولو صور في نفسه صورة ويجعلون الكراهة في الاستمناء بالكف أشد من الكراهة في استخراج المني بشيء من الجمادات، كالبطيخ والعجين ونحوهما.

وفي منتهى الإرادات (١) في فقه الحنابلة ما يدل على أنه لا يحل مع عدم الحاجة، فإنه قال: ومن استمنى لغير حاجة من ورجل أو امرأة حرم، وإن فعله خوفا من الزنا فلا شيء عليه.

وقد حكى الرخصة عبد الرزاق في جامعه (٢) عن جماعة، فذكر بإسناده عن مجاهد قال: كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون، وذكره معمر عن أيوب عن مجاهد.

وأخرج عبد الرزاق (٣) أيضًا عن ابن جريج قال: قال لي عمرو بن دينار: ما أرى بالاستمناء بأسا.

وأخرج (٤) أيضًا بإسناد متصل عن ابن عباس ما يدل على أنه يجوزه، وقد حكى ذلك عنه البيهقي (٥)، فإنه قال في سننه: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، وأبو بكر


(١) (٥/ ١٤٣ - ١٤٤).
(٢) في مصنفه (٧/ ٣٩١ رقم ١٣٥٩٣).
(٣) في مصنفه (٧/ ٣٩٢ رقم ١٣٥٩٤).
(٤) أي عبد الرزاق في مصنفه (٧/ ٣٩٠ - ٣٩١ رقم ١٣٥٨٨).
(٥) في " السنن " (٧/ ١٩٩).