للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عباس، ومجاهد، وعمرو بن دينار، وابن جريج، وأحمد بن حنبل وأصحابه، وبعض الحنفية، وبعض الشافعية، فما حكاه السيد العلامة هاشم بن يحيى الشامي - رحمه الله - في جواب له من أن الاستمناء باليد أو نحوها مجمع على تحريمه إذا قدر الرجل على التزوج، أو التسري، أو كان لا يخشى العنت والضرر يخالف ما قدمناه عن أحمد وأصحابه، ويؤيد ذلك أن صاحب البحر (١) حكى الخلاف من غير تقييد يقيد فقال: مسألة: الأكثر ويحرم استنزال المني بالكف، ثم قال حاكيا عن أحمد بن حنبل، وعمرو بن دينار: إنه مباح، فأفاد هذا أنه منعه الأكثرون مطلقا، وأباحه الأقلون مطلقا، وقد اقتصر البيهقي في السنن (٢) على حكاية المنع عن الشافعي فقال: قال الشافعي (٣): لا يحل العمل بالذكر إلا في زوجة، أو ملك يمين ولا يحل الاستمناء. انتهى.


(١) " البحر الزخار " (٥/ ١٤٦).
(٢) " في السنن الكبرى " (٧/ ١٩٩).
(٣) في " الأمم " (١٠/ ٣٢٤).
وانظر " المهذب في فقه الإمام الشافعي " للشيرازي (٥/ ٣٨٧).