أخرجه أحمد (١/ ٣٠٠) وأبو داود رقم (٤٤٦٢) وابن ماجه رقم (٢٥٦١) والترمذي رقم (١٤٥٦) والحاكم (٤/ ٣٥٥) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. والبيهقي (٨/ ٢٣٢). وهو حديث صحيح. وانظر " الكبائر " للذهبي (ص ٨١ - ٨٢) الكبيرة السابعة عشرة. (٢) قال في " المسوي " (٢/ ١٩٣): " اختلف أهل العلم في العزل، فرخص فيه غير واحد من الصحابة والتابعين، وكرهه جمع منهم، ولا شك أن تركه أولى ". أخرج مسلم رقم (١٤١/ ١٤٤٢) ومالك (٨/ ٦٠٧ - ٦٠٨) وأبو داود رق (٣٨٨٢) والترمذي رقم (٢٠٧٧) والنسائي (٦/ ١٠٦ - ١٠٧) وابن ماجه رقم (٢٠١١). عن جذامة بنت وهب الأسدية قالت: " أنهم سألوا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن العزل فقال: ذلك الوأد الخفي ". وهو حديث صحيح. وقد استدل على جواز العزل بحديث جابر في صحيح البخاري رقم (٥٢٠٩) ومسلم رقم (١٤٤٠) قال: " كنا نعزل على عهد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والقرآن ينزل ". ويمكن الجمع بحمل الأحاديث القاضية بالمنع على مجرد الكراهة فقط دون التحريم. وانظر تفصيل ذلك في " الفتح " (٩/ ٣٠٧ - ٣١٠).