(٢) تقدم في الرسالة رقم (٥٨). (٣) انظر " بدائع الفوائد ". قال الحافظ في " الفتح " (٩/ ١١٢): وقد أباح الاستمناء طائفة من العلماء وهن عند الحنابلة وبعض الحنفية لأجل تسكين الشهوة. قال ابن حزم في " المحلى " (١١/ ٣٩٢): " فلو عرضت فرجها شيئا دون أن تدخله حتى تنزل فيكره هذا، ولا إثم فيه، وكذلك الاستمناء للرجال، سواء بسواء؛ لأن المسلمين الرجل ذكره بشماله مباح ومس المرأة فرجها كذلك مباح، بإجماع الأمة كلها. فإذا هو مباح، فليس هنالك زيادة على المباح، إلا التعمد لنزول المني، فليس ذلك حراما أصلا لقول الله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} [الأنعام: ١١٩]. وليس هذا مما فصل لنا تحريمه، فهو حلال، لقوله تعالى: {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: ٢٩]. إلا أننا نكرهه لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل.