قال ابن القيم في " إعلام الموقعين " (٤/ ٣٥٨ - ٣٥٩): في حديث هند المتقدم تضمنت هذه الفتوى أمورا: ١ - أن نفقة الزوجة غير مقدرة، بل المعروف لنفي تقديرها، وإن لم يكن تقديرها معروفا في زمن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا الصحابة، ولا التابعين , ولا تابعيهم. ٢ - أن نفقة الزوجة من جنس نفقة الولد كلاهما بالمعروف. ٣ - انفراد الأب بنفقة أولاده. ٤ - أن الزوج والأب إذا لم يبذل النفقة الواجبة عليه، فللزوجة والأولاد أن يأخذوا قدر كفايتهم بالمعروف. ٥ - أن المرأة إذا قدر على أخذ كفايتها من مال زوجها لم يكن لها إلى الفسخ سبيل. ٦ - أن ما لم يقدره الله تعالى ورسوله من الحقوق الواجبة فالمرجع فيه إلى العرف. ٧ - أن من منع الواجب عليه، وكان سبب ثبوته ظاهرا، فلمستحقه أن يأخذ بيده إذا قدر عليه كما أفتى به النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.