للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهل يكون التصديق داخلا في النهي، وهو قوله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} (١)، فقد ورد في كثير من التفاسير (٢) بأنه تمكين المرأة مال الرجل؟ أفيدوا فالمسألة كثيرة الورود، وما ذا يكون الاعتماد؟ انتهى.

والجواب أنهال قد اختلفت المذاهب في تقدير النفقة الواجبة بمقدار معين، وعدم التقدير، فذهب جماعة من أهل العلم، وهم الجمهور إلى أنه لا تقدير للنفقة إلا بالكفاية (٣). وقد اختلفت الرواية عن الهادي، فروي عنه ما تقدم، وجزم في الفنون بالتقدير بمدين لكل يوم، ولكل شهر درهمان للإدام، وجزم في المنتخب (٤) بأنه يجب على الموسر ثلاثة أمداد لكل يوم، سوى الإدام، وعلى المعسر مد ونصف. قال في الغيث (٥): وليس هذا بتحقيق، لأن الهادي قد قال: أو أقل من ذلك على ما يراه الحاكم، وقال الشافعي (٦): على المسكين والمتكسب مد، وعلى الموسر مدان، وعلى المتوسط مد ونصف، وقال أبو حنيفة (٧): على الموس سبعة دراهم إلى ثمانية في الشهر، والمعسر أربعة دراهم إلى خمسة. قال بعض أصحابه (٨): هذا التقدير في وقت رخص الطعام، وأما في غيره فتعتبر بالكفاية. انتهى.


(١) [النساء: ٥].
(٢) ستأتي ذكره.
(٣) قال ابن قدامة في " المغني " (١١/ ٣٤٩) والنفقة مقدرة بالكفاية، وتختلف باختلاف من تجب له النفقة في مقدارها. وبهذا قال أبو حنيفة ومالك.
(٤) " المنتخب " جمعه محمد بن سليمان الكوفي وهو تلميذ الإمام الهادي يحيى بن الحسين اهاشمي ايمني. وعلى هذا الكتاب اعتماد الهادويين من الزيدية في الفقه. "
مؤلفات الزيدية " (٣/ ٦١).
(٥) تقدم التعريف به.
(٦) في " الأم " (١٠/ ٣٠٤ رقم ١٦٥٢٤، ١٦٥٣٤).
(٧) ذكره النووي في " المجموع " (٢٠/ ١٤٦).
(٨) ذكره النووي في " المجموع " (٢٠/ ١٤٦).