(٢) في صحيحه رقم (٥٣٦٤). (٣) في صحيحه رقم (٧/ ١٧١٤). (٤) في " السنن " رقم (٣٥٣٢). (٥) في " السنن " (٨/ ٢٤٦). (٦) في " المسند " (٦/ ٣٩، ٥٠). (٧) كابن ماجه رقم (٢٢٩٣). (٨) قال القرطبي في " المفهمم " (٥/ ١٦١): ويعني بالمعروف: القدر الذي عرف بالعادة أنه كفاية، وهذه الإباحة وإن كانت مطلقة لفظا فهي مقيدة معنى، فكأنه قال: إن صح أو ثبت ما ذكرت فخذي. قال الحافظ في " الفتح " (٩/ ٥٠٩): واستدل بهذا الحديث على: ١ - جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء ونحو ذلك، وهو أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة. ٢ - جواز ذكر الإنسان بالتعظيم كاللقب والكنية، كذا قيل، وفيه نظر؛ لأن أبا سفيان كان مشهورا بكنيته دون اسمه، فلا بدل لقولها ": إن أبا سفيان " على إرادة التعظيم. ٣ - جواز استماع كلام الأجنبية عند الحكم والإفتاء عند من يقول أن صوتها عورة، ويقول: جاز هنا للضرورة. ٥ - وفيه أن القول قول الزوجة في قبض النفقة. ٦ - وفيهوجوب نفقة الزوجة وأنها مقدرة بالكفاية، وهو قول أكثر العلماء.