للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أخرجه أحمد (١)، وأبو داود (٢)، وابن ماجه (٣) وأبو يعلى (٤)، والحاكم (٥) والبيهقي (٦) من طريق صفية بنت شيبة عن عائشة مرفوعا، وصححه الحاكم (٧). لا يقال في إسناده محمد بن عبيد بن أبي صالح، وقد ضعفه أبو حاتم الرازي (٨)؛ لأنا نقول: قد رواه البيهقي (٩) من طريق ليس هو فيها، وإنما جعلنا هذا الحديث حجة لنا، على ترجيح عدم وقوع طلاق المكره؛ لأن أئمة الغريب قد فسروا الإغلاق بالإكراه. وممن صرح بذلك ابن قتيبة (١٠)، والخطابي (١١) وابن ...................................


(١) في " المسند " (٦/ ٢٧٦).
(٢) في " السنن " رقم (٢١٩٣).
(٣) في " السنن " (٢٠٤٦).
(٤) في مسنده (٧/ ٤٢١ رقم ٤٤٤٤) و (٨/ ٥٢، ٥٣ رقم ٤٥٧٠).
(٥) في " المستدرك " (٢/ ١٩٨).
(٦) في " السنن الكبرى " (٧/ ٣٥٧).
(٧) في " المستدرك " (٢/ ١٩٨).
(٨) في " العلل " (١/ ٤٣٠ رقم ١٢٩٢) و (١/ ٤٣٢ رقم ١٣٠٠).
(٩) في " السنن الكبرى " (٧/ ٣٥٧). وهو حديث حسن بمجموع طرقه.
(١٠) لم أجده في غريب الحديث.
(١١) في " معالم السنن " (٢/ ٦٤٢) قال: الإغلاق: الإكراه، وكان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم لا يرون طلاق المكره طلاقا.