للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صحة القياس قياس في مقابلة النهي الصحيح عن الحلف بغير الله (١)، فهو فاسد الاعتبار؛ لأن المنهي عنه لا ينعقد. وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية، وإن كان المقام مقام بسط طويل.

كتبه: محمد علي الشوكاني، غفر الله لهما.


(١) منها: ما أخرجه البخاري رقم (٦١٠٨) ومسلم رقم (٣/ ١٦٤٦) من حديث ابن عمر " أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سمع عمر وهو يحلف بأبيه فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله، أو ليصمت ".
وأخرج مسلم في صحيحه رقم (٤/ ١٦٤٦): " ومن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله ".
وأخرج أبو داود رقم (٣٢٥١) والترمذي رقم (١٥٣٥) وقال: حديث حسن من حديث سعد بن عبيدة عن ابن عمر " من حلف بغير الله فقد كفر ".
وانظر: " المغني " (١٠/ ٤٧٣)، " الحاوي " (١٣/ ١٣٤).