للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والنسائي (١) في قصة المختلعة بلفظ: " اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ".

والقول بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده (٢) قوي كما تقرر في الأصول، فيكون في هذا الحديث المنع من الزيادة. وقد جعل في الكشاف (٣) قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} (٤) في الثاني الذي يراد به مطلق التكرار مثل: {ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ} (٥) أي: الطلاق المعتبر شرعا متعدد لا مرسل دفعة واحدة، وهذا في حكم النص على مذهب المانع من التوالي، وألفاظ بمنزلة الواحدة.

وقد أثبت جار الله (٦) ها هنا، ورفض التمذهب مع أنه حنفي الفروع. قال أهل القول الأول - أعني: القائلين بالتتابع - قال الله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (٧)، وقال: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} (٨)، وقال: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} (٩)، وقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} (١٠). ولم يفرق في هذه


(١) في " السنن " (٦/ ١٦٩).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٢٠٦٥) لهم من حديث ابن عباس.
(٢) انظر الرسالة رقم (٦٦). من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني.
وانظر: " الكوكب المنير " (٣/ ٥١)، " المستصفى " (٢/ ١١)، " البرهان " للجويني (١/ ٢٦٥).
(٣) (١/ ٤٤٣).
(٤) [البقرة: ٢٢٩].
(٥) [الملك: ٤].
(٦) أي الزمخشري في " الكشاف " (١/ ٤٤٣).
(٧) [البقرة: ٢٢٩، ٢٣٠].
(٨) [البقرة: ٢٣٧].
(٩) [البقرة: ٢٤١].
(١٠) [الأحزاب: ٤٩].