للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أخبرته - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أن زوجها طلقها ثلاثا، فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: " ليس لها من نفقة ".

قلنا: ليس بصريح في جمعها كما سبق، على أنه قد ثبت في الصحيح (١) في خبرها نفسها من رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن زوجها أرسل إليها تطليقة بقيت لها من طلاقها، وفي لفظ في الصحيح أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات. فهذا مبين لذلك الاحتمال، فأي مثبت في هذا الاستدلال.

قالوا: أخرج عبد الرزاق في مصنفه (٢) عن يحيى بن العلاء، عن عبد الله بن الوليد، عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن داود بن عبادة بن الصامت قال: طلق جدي امرأته ألف تطليقة فانطلق أبي إلى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فذكر له ذلك، فقال النبي: " ما اتقى الله جدك، أما الثلاث فله، وأما تسعمائة وسبع وسبعون فعدوان وظلم، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له "، وفي رواية: " إن أباكم لم يتق فيجعل له مخرجا، بانت منه بثلاث على غير السنة، تسعمائة وسبع وتسعون إثم في عنقه ".

قلنا: حديث في غاية السقوط؛ لأن يحيى بن العلاء ضعيف من المرتبة الرابعة (٣).


(١) في صحيح مسلم رقم (١١٣/ ١٤٣٣).
(٢) (٦/ ٣٩٣ رقم ١١٣٣٩).
قلت: وأخرجه الدارقطني في " السنن " (٤/ ٢٠).
قال ابن قدامة في " المغني " (١٠/ ٣٣٤): ولأن النكاح ملك يصح إزالته متفرقا، فصح مجتمعا كسائر الأملاك.
(٣) انظر " تهذيب التهذيب " (١١/ ٢٢٩ - ٢٣٠).