للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليها، وإن كان كبيرا خمس رضعات، ثم يدخل عليها، وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس، حتى يوضع في المهد. وقلن لعائشة: ما ندري لعلها رخصة لسالم من رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - دون الناس.

وفي رواية زينب بنت أم سلمة عن أمها أم سلمة زوج النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - كما في مسلم (١) " أنها كانت تقول: أبى سائر أزواج النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضعة، وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا بهذه الرضاعة ولا رائينا ".

وروى الشافعي (٢) - رحمه الله - عن أم سلمة أنها قالت في الحديث: كان رخصة لسالم خاصة.

قال الشافعي (٣) فأخذنا به يقينا لا ظنا، حكاه عنه البيهقي في المعرفة (٤)، قال: إنما قال هذا لأن الذي في غير هذه الرواية أن أمهات المؤمنين قلن ذلك بالظن. ورواه عن أم سلمة بالقطع. ذكر ذلك في شرح التقريب (٥).

وقد أجيب عن قصة سالم بأجوبة منها ما قاله أبو الوليد الباجي (٦) أنه قد انعقد الإجماع على خلاف التحريم برضاعة الكبير.

قال القاضي عياض (٧): لأن الخلاف إنما كان أولا ثم انقطع. وهذا مبني على ما هو


(١) في صحيحه رقم (١٤٥٤).
(٢) في " الأم " (١٠/ ٩٥ - ٩٦) وقد تقدم.
(٣) انظر " الأم " (١٠/ ٩٦).
(٤) (١١/ ٢٦٤ رقم ١٥٤٧٧).
(٥) (٧/ ١٣٦).
(٦) عزاه إليه زين الدين العراقي في " طرح التثريب في شرح التقريب " (٧/ ١٣٧).
(٧) عزاه إليه زين الدين العراقي في " طرح التثريب في شرح التقريب " (٧/ ١٣٧).