للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المختار في الأصول من أنه لا يشترط في انعقاد الإجماع أن لا يسبقه خلاف، بل يصير حجة بعد الخلاف كما عرف في محله. ومنها أنه حكم منسوخ، وبه جزم المحب الطبري (١).

وحكى الخطابي (٢) عن عامة أهل العلم أنهم حملوا ذلك على الخصوص أو النسخ. ومنها الخصوصية لسالم وامرأة أبي حذيفة.

والأصل فيه قول أزواج النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - خاصة. وقد سبق قريبا ما رواه الشافعي (٣) عن أم سلمة أنها قالت: كان رخصة لسالم خاصة على جهة الجزم. وقرره ابن الصباغ (٤) وغيره بأن قصة سالم ما كان وقع من النبي قبل أن ينهى عنه، فكان وقوع الترخيص مترتبا على التبني قبل النهي عنه، الذي أدى إلى الخلطة بسلهة، وتنزيله منزلة الولد الذي يصير قلب أمه فارغا لعدم رؤيته، وملابسته كما هو مقتضى تقرير الخصوصية، فلا يصح أن يثبت للتبني بعد النهي مثل الحكم الذي يثبت له قبل النهي، لأن المتبنى لا يحل له ذلك، وإن كان جاهلا أيضًا فهو الجاني على نفسه بفعل ما قد حرم، فلا يثبت الرخصة التي ثبتت لسلهة. وقرره آخرون بأن الأصل أن الرضاع لا يحرم، فلما ثبت ذلك في الصغر خولف الأصل، وبقي ما عداه على الأصل.

وقضية سالم واقعة عين (٥) يطرقها احتمال الخصوصية، فيجب الوقوف عن الاحتجاج


(١) ذكره الحافظ في " الفتح " (٩/ ١٤٩).
(٢) في " معالم السنن " (٢).
(٣) في " الأم " (١٠/ ٩٥ - ٩٦).
(٤) ذكره الحافظ في " الفتح " (٩/ ١٤٩) وقد تقدم ذكره في الرسالة (١٠٨).
(٥) ذكره الحافظ في " الفتح " (٩/ ١٤٩) وقد تقدم في الرسالة (١٠٨).
وانظر " زاد المعاد " (٥/ ٥١٣ - ٥١٨).