(٢) في " السنن الكبرى " (٧/ ٤٦٠). (٣) أي البيهقي. (٤) انظر: " فتح الباري " (٩/ ١٤٦ - ١٥٠)، " مجموع الفتاوى " لابن تيمية (٣٤/ ٦٠ - ٦١). فقد قال بن تيمية في " مجموع الفتاوى " (٣٤/ ٦٠): يعتبر الصغر في الرضاعة إلا إذا دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها عنه، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه. وأما ما عداه فلا بد من الصغر. قال الأمير الصنعاني في " سبل السلام " (٦/ ٢٦٥): هذا جمع حسن بين الأحاديث، وإعمال لها من غير مخالفة لظاهرها باختصاص ولا نسخ ولا إلغاء لما اعتبرته اللغة ودلت عليه الأحاديث. وقال ابن القيم في " زاد المعاد " (٥/ ٥١٧): " والأحاديث النافية للرضاع في الكبير إما مطلقة، فتقيد بحديث سهلة، أو عامة في الأحوال فتخصيص هذه الحال من عمومها، وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين، وقواعد الشرع تشهد له " اهـ.