للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيقال لهم: ليست معصومة، وأيهما أشد خطرا هذه المسألة أم حرب علي (١) - كرم الله وجهه؟ - انتهى كلامه.

وقال البيهقي في السنن الكبرى (٢): وإذا كان هذا لسالم خاصة فالخاص لا يكون مخرجا من حكم العام، ولا يجوز إلا أن يكون رضاع الكبير غير محرم، ويعني بهذا أنه لا يصح حينئذ أن يكون من باب تخصيص العموم. وقال (٣): فلا يحكم بأن رضاع الكبير مطلقا محرما كما ذهبت عائشة إلى تعميم الحكم كما سبق، ولا مع زيادة قيد أيضا، بل توقف قضية سالم في محلها كما ذهب إلى ذلك أئمتنا - عليهم السلام - (٤) والجمهور، وهو القول الراجح فيما يظهر - والله سبحانه أعلم - وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.

انتهى الجواب المحرر كما في الأم المنقولة من خط المجيب سيدي الوالد العلامة الجليل شرف الدين بن إسماعيل بن محمد بن إسحاق - عافاه الله، وأبقاه، وزاد مما أولاه - آمين.


(١) انظر صحيح تاريخ الطبري القسم الثالث: " الخلفاء الراشدون " اختيار وتخريج محمد صبحي بن حسن حلاق ومحمد بن طاهر الرزنجي.
(٢) في " السنن الكبرى " (٧/ ٤٦٠).
(٣) أي البيهقي.
(٤) انظر: " فتح الباري " (٩/ ١٤٦ - ١٥٠)، " مجموع الفتاوى " لابن تيمية (٣٤/ ٦٠ - ٦١).
فقد قال بن تيمية في " مجموع الفتاوى " (٣٤/ ٦٠): يعتبر الصغر في الرضاعة إلا إذا دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها عنه، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه. وأما ما عداه فلا بد من الصغر.
قال الأمير الصنعاني في " سبل السلام " (٦/ ٢٦٥): هذا جمع حسن بين الأحاديث، وإعمال لها من غير مخالفة لظاهرها باختصاص ولا نسخ ولا إلغاء لما اعتبرته اللغة ودلت عليه الأحاديث.
وقال ابن القيم في " زاد المعاد " (٥/ ٥١٧): " والأحاديث النافية للرضاع في الكبير إما مطلقة، فتقيد بحديث سهلة، أو عامة في الأحوال فتخصيص هذه الحال من عمومها، وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين، وقواعد الشرع تشهد له " اهـ.