(٢) انظر " المغني " (٦/ ٣٣ - ٣٤). (٣) قال العيني في " البناية في شرح الهداية " (٧/ ٤١٣ - ٤١٥): المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن مع زيادة ربح. وقيل: نقل ما ملكه من السلع بما قام عندهم. وقال " القدوري " المرابحة: نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح. والمرابحة: مصدر رابح من باب المفاعلة الذي يستدعي مشاركة الاثنين. وانظر: " الحاوي الكبير " (٦/ ٣٣٩). قال الماوردي في " الحاوي الكبير " (٦/ ٣٣٩): بيع المرابحة، فصورته: أن يقول: أبيعك هذا الثوب مرابحة، على أن الشراء مائة درهم وأربح في كل عشرة واحد، فهذا بيع جائز لا يكره، وحكى عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس عنهما: أنهما كرها ذلك مع جوازه. وحكي عن إسحاق بن راهويه: أنه أبطله ومنع من جوازه، استدلالا بأن الثمن مجهول، وإن كذبه في إخبار الشراء غيري مأمون. وقال النووي في " الروضة " (٣/ ١٨٥): " هو بيع جائز من غير كراهة، وهو عقد يبني الثمن فيه على ثمن البيع الأول مع زيادة، وله عبارات متداولة ".