للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والتولية (١)، فإن الغرر فيه في غاية الوضوح، بل هو أظهر أنواع الغرر؛ لأن .......................


(١) بيع التولية: هو البيع بمثل ثمنه من غير نقص ولا زيادة. وحكمه في الإخبار بثمنه. وتبيين ما يلزمه تبيينه، حكم المرابحة في ذلك كله، ويصح بلفظ البيع ولفظ التولية.
" المغني " (٦/ ٢٧٤).
التولية: قال ابن قدامة في " المغني " (٦/ ١٩٥): " وإن قال: ولني ما اشتريته بالثمن فقال: وليتك، صح، إذا كان الثمن معلوما لهما، فإن جهله أحدهما، لم يصح ".
وقيل التولية: نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة ربح.
" البناية " (٧/ ٤١٣).
ثم قال صاحب " البناية " (٧/ ٤١٤ - ٤١٥): والبيعان جائزان - المرابحة والتولية - لاستجماع شرائط الجواز والحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيع لأن الغبي الذي لا يهتدي في التجارة يحتاج إلى أن يعتمد على فعل الذكي المهتدي، ويطيب نفسه بمثل ما اشترى وبزيادة ربح، فوجب القول بجوازها. ولهذا كان مبنناهما على الأمانة والاحتراز عن الخيانة وعن شبهتها، وقد صح أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما أراد الهجرة ابتاع أبو بكر رضي الله عنه بعيرين، فقال له النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ولني أحدهما " فقال: هو لك بغير شيء، فقال عليه الصلاة والسلام: " أما بغير ثمن فلا ".
- وفي رواية البخاري رقم (٢١٣٨): من حديث عائشة قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " .... قد أخذتها بالثمن " -.
ولا تصح المرابحة والتولية حتى يكون العوض مما له مثل لأنه إذا لم يكن له مثل لو ملكه ملكه بالقيمة وهو مجهولة، ولو كان المشتري باعه مرابحة ممن يملك ذلك البدل وقد باعه بربح درهم أو بشيء من المكيل موصوف جاز لأنه يقدر على الوفاء بما التزم. وإن باعه بربح (ده بازده) لا يجوز لأنه باعه برأس المال وببعض قيمته لأنه ليس من ذوات الأمثال، ويجوز أن يضيف إلى رأس المال أجرة القصار والطراز والصبغ، والفتل وأجرة حمل الطعام لأن العرف جار بإلحاق هذه الأشياء برأس المال في عادة التجار.
ولأن كل ما يزيد في المبيع أو في قيمته يلحق به هذا هو الأصل، وما عددناه بهذه الصفة لأن الصبغ وأخواته يزيد في العين والحمل يزيد في القيمة. إذ القيمة تختلف باختلاف المكان.
ويقول قام علي بكذا، ولا يقول اشتريته بكذا كيلا يكون كاذبا.
فإن اطلع المشتري على خيانة في المرابحة فهو بالخيار عند أبي حنيفة إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء تركه.
وإن اطلع على خيانة في التولية أسقطها من الثمن، وقال الثمن. وقال أبو يوسف: يحط فيهما، وقال محمد: يخير فيهما.
وقال ابن قدامة في " المغني " (٦/ ٢٦٦): بيع المرابحة: هو البيع برأس المال وربح معلوم ويشترط علمهما برأس المال فيقول: رأس مال فيه، أو هو علي بمائة بعتك بها وربح عشرة، فهذا جائز لا خلاف في صحته، ولا نعلم فيه عند أحد كراهة، وإن قال: بعتك برأس مال فيه وهو مائة، وأربح في كل عشرة درهما، أو قال: (ده يازده أو ده داوزده) - فارسية بمعنى ما تقدم، فقد كرهه أحمد.