للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخيانة فيهما غرر صادر من جهة البائع بلا شك ولا شبهة (١).

الثالث: خيار الصبرة (٢) التي علم .........................


(١) انظر التعليقة السابقة.
(٢) الصبرة: الطعام المجتمع كالكومة، وجمعها صبر.
قال ابن قدامة في " المغني " (٦/ ٢٠١ - ٢٠٣): ولا يضر عدم مشاهدة باطن الصبرة، فإن ذلك يشق، لكون الحب بعضه على بعض، ولا يمكن بسطها حبة حبة، ولأن الحب تتساوى أجزاؤه في الظاهر، فاكتفي برؤية ظاهره، بخلاف الثوب فإن نشره لا يشق ولم تختلف أجزاؤه. ولا يحل لبائع الصبرة أن يغشها، بأن يجعلها على دكة، أو ربوة أو حجر ينقصها، أو يجعل الرديء في باطنها أو المبلول، ونحو ذلك.
لما روى أبو هريرة، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مر على صبرة من طعام، فأدخل يده فنالت أصابعه بللا، فقال: " يا صاحب الطعام، ما هذا؟ " قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: " أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ " ثم قال: " من غشنا فليس منا ".
- أخرجه مسلم في صحيحه رقم (١٠٢) والترمذي رقم (١٣١٥) وابن ماجه رقم (٢٢٢٤) وأبو داود رقم (٣٤٥٢) وأحمد (٢/ ٢٤٢) من طرق -.
فإذا وجد ذلك، ولم يكن المشتري علم به، فله الخيار بين الفسخ وأخذ تفاوت ما بينهما، لأنه عيب، وإن بان تحتها حفرة أو بان باطنها خيرا من ظاهرها فلا خيار للمشتري لأنه زيادة له.
وإن علم البائع ذلك، فلا خيار له لأنه دخل على بصيرة به، وإن لم يكن علم، فله الفسخ، كما لو باع بعشرين درهما، فوزنها بصنجة ثم وجد الصنجة زائدة، كان له الرجوع، وكذلك لو باع بمكيال ثم وجده زائدا. ويحتمل أنه لا خيار له لأن الظاهر أنه باع ما يعلم، فلا يثبت له الفسخ بالاحتمال.