للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والنسائي، وابن ماجه. فمثل لتحريم النسا (١) بمختلفي الجنس متفقي التقدير الذي هو الكيل، فخرجت صورة


(١) الربا على ضربين: ربا الفضل، وربا النسيئة. وأجمع أهل العلم على تحريمهما.
" المغني " (٦/ ٥٢)." المحلي " (٨/ ٤٦٨).
واعلم أن الأصل في تحريم الربا الكتاب والسنة ثم الإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ] [آلِ عِمْرَانَ: ١٣٠].
وقال سبحانه وتعالى: [الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ] [الْبَقَرَةِ: ٢٧٥].
ثم قال سبحانه وتعالى [ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا] [الْبَقَرَةِ: ٢٧٥].
وقال سبحانه وتعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ] [الْبَقَرَةِ: ٢٧٨] ثم توعد على ذلك لتوكيد الزجر فقال سبحانه وتعالى: [فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ] [الْبَقَرَةِ: ٢٧٩].
أما السنة: أخرج مسلم في صحيحه رقم (١٢١٨) من حديث جابر قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فأول ربا أضعه عمي العباس، ألا وإن كل دم من دم الجاهلية موضوع وأول دم أضعه دم الحارث بن عبد المطلب ".
أخرج مسلم في صحيحه رقم (١٠٦/ ١٥٩٨) وأحمد (٣/ ٣٠٤) والبيهقي (٥/ ٢٧٥) عن جابر رضي الله عنه قال: " لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه " وهو حديث صحيح.
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (٢٠٨٦) من حديث أبي جحيفة.
وأخرجه مسلم في صحيحه رقم (١٠٥/ ١٥٩٧) وأبو داود رقم (٣٣٣٣) والترمذي رقم (١٢٠٦) وابن ماجه رقم (٢٢٧٧). وهو حديث صحيح.
الإجماع:
قد أجمع المسلمون على تحريم الربا، وإن اختلفوا في فروعه وكيفية تحريمه حتى قيل: إن الله تعالى ما أحل الزنا ولا الربا في شريعة قط وهو معنى قوله تعالى: [وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ] [النِّسَاءِ: ١٦١].
انظر: " المجموع " (٩/ ٣٩١) و" الحاوي الكبير " (٦/ ٨٢ - ٨٤).