للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اختلافهما جنسا وتقديرا، كالشعير المكيل بالدرهم الموزونة من تحريم النسا. هذا ملخص كلام الأمير (١) في شرحه للضوء (٢)، ورسالته: القول المجتبى (٣).

قال: ولم ير ومن تنبه له قبله، والمولى - أبقاه الله - أدخلها في محرم النسا، وأن الشعير مثلا بالدراهم لا يدفعه من التقابض، وخصص منه ما رهن فيه المشتري رهنا كرهنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - درعه عند اليهودي في حديث عائشة (٤) - رضي الله عنها -.

فانظروا في ذلك، وأفيدوا - جزيتم خيرا - فالمسألة مما تعم به البلوى انتهى.


(١) الأمير: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني.
(٢) أي " منحة الغفار في ضوء النهار " (٣/ ١٢١٧).
(٣) سيأتي تحقيقها ضمن مجموع " عون القدير من فتاوي ورسائل الأمير " رقم (١٠٧).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٢٥١٣) ومسلم رقم (١٢٤/ ١٦٠٣) والنسائي رقم (٤٦٠٩) وابن ماجه رقم (٢٤٣٦): عن عائشة رضي الله عنها قالت: " اشتري رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من يهودي طعاما بنسيئة وأعطاه درعا له رهنا ".
قال الشوكاني في " السيل الجرار " (٢/ ٦٠٢): ولا معارضة بين هذا وبين حديث عبادة لإمكان الجمع بأن هذا مخصص لاشتراط التقابض بمثل هذه الصورة إذا سلم المشتري رهنا في الثمن، وقد استدل بعضهم بالإجماع على جواز ذلك من غير تقابض إذا كان الثمن نقدا فإن صح هذا الإجماع كان حجة على من يرى حجيته.