(٢) " البناية في شرح الهداية " (٧/ ٤٧١ - ٤٧٢) يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض خلافا للشافعي في بيع الطعام بالطعام له قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحديث المعروف يدا بيد ولأنه إذا لم يقبض في المجلس يتعاقب بالقبض، وللنقد مزيد فتحقق شبهة الربا، ولنا أنه مبيع متعين فلا يشترط فيه القبض كالثوب وهذا لأن الفائدة المطلوبة إنما هو التمكن من التصرف ويترتب ذلك على التعيين بخلاف الصرف لأن القبض فيه يتعين به ومعني قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يدا بيد عينا بعين ". وتقدم قول الجمهور اشتراطهم التقابض عملا بالدليل الصحيح. انظر: " المغني " (٦/ ٦٣ - ٦٤) (٣) تقدم تخريجه.