بيع الحصاة، اختلف في تفسير بيع الحصاة، قيل: هو أن يقول: ارم بهذه الحصاة فعلى أي ثوب وقع فهو لك بدرهم، وقيل: هو أن يقول: أرضه قدر ما انتهيت إليه رمية الحصاة. وقيل: هو أن يقبض على كف من حصاة ويقول: لي بعدد ما خرج في القبضة من الشيء المبيع، أو يبيعه سلعه يقبض على كف من حصا ويقول: لي بكل حصاة درهم. انظر: شرح النووي لصحيح مسلم (١٠/ ١٥٦). (٢) منها ما أخرجه البخاري رقم (٢١٤٣) وأطرافه رقم (٢٢٥٦، ٣٨٤٣) ومسلم في صحيحه رقم (١٥١٤) والترمذي رقم (١٢٢٩) وابن ماجه رقم (٢١٩٧) وأحمد (١/ ٥٦) و (٢/ ٥، ٦٣، ١٠٨) والحميدي (٢/ ٣٠٣رقم ٦٨٩) ومالك (٢/ ٦٥٣ رقم ٦٢). من حديث ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها ". وهو حديث صحيح. وانظر: " فتح الباري " (٤/ ٣٥٧). (٣) وهو حديث ضعيف. أخرجه أحمد (٣/ ٤٢) والبيهقي (٥/ ٣٣٨) عن أبي سعيد الخدري أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص ". وأخرجه ابن ماجه رقم (٢١٦٩) والدارقطني (٣/ ١٥ رقم ٤٤) وقال البيهقي في سنته (٥/ ٣٣٨): " وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهى عنه الحديث الثابت عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (٤) وهو حديث ضعيف. أخرجه أحمد (٣/ ٤٢) والبيهقي (٥/ ٣٣٨) عن أبي سعيد الخدري أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص ". وأخرجه ابن ماجه رقم (٢١٦٩) والدارقطني (٣/ ١٥ رقم ٤٤) وقال البيهقي في سنته (٥/ ٣٣٨): " وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهى عنه الحديث الثابت عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (٥) ورد النهي عن بيع المغانم حتى تقسم من حديث ابن عباس عند النسائي رقم (٤٦٤٥) وهو حديث صحيح. (٦) أخرج البخاري في صحيحه رقم (٢١٩٤) ومسلم رقم (٤٩/ ١٥٣٤) من حديث ابن عمر: " أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الثمار صلاحها نهى البائع والمبتاع ".