أخرجه الدارقطني (٣/ ١٤ رقم ٤٢) وقال الدارقطني: وأرسله وكيع عن عمر بن فروخ، ثم أخرجه وكيع، عن عمر بن فروخ به مرسلا. لم يذكر ابن عباس. (٢) وقد ورد النهي عن بيع الثمر حتى يطعم والصوف على الظهر، واللبن في الضرع، والسمن في اللبن من حديث ابن عباس. أخرجه الدارقطني (٣/ ١٤ رقم ٤٢) وقال الدارقطني: وأرسله وكيع عن عمر بن فروخ، ثم أخرجه وكيع، عن عمر بن فروخ به مرسلا. لم يذكر ابن عباس. (٣) أخرج البخاري في صحيحه رقم (٢١٤٤) ومسلم رقم (٣/ ١٥١٢) عن أبي سعيد قال: " نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الملامسة والمنابذة في البيع ". وأخرجه مالك في " الموطأ " (٢/ ٦٦٦ رقم ٧٦) من حديث أبي هريرة. الملامسة: أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره، ولا يتبين ما فيه أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه. وقيل الملامسة لمس ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولا يقبله. المنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير راض ولا تراض. انظر: " فتح الباري " (٤/ ٣٥٨). (٤) انظر التعليقة السابقة. (٥) أخرج أبو داود رقم (٣٤٠٤و٣٤٠٥) والترمذي رقم (١٢٩٠، ١٣١٣) والنسائي رقم (٣٨٧٩، ٣٨٨٠) وابن ماجه رقم (٢٢٦٦) عن جابر رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نهى عن المحاقلة والمزابنة، والمخابرة. وعن الثنيا إلا أن تعلم " وهو حديث صحيح. وأخرجه البخاري رقم (٢٣٨١) وليس فيه الثنيا. وأخرجه أحمد (٣/ ٣٦٠) ومسلم رقم (١٥٣٦). المحاقلة: فسرها جابر بأنها بيع الرجل من الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة. الفرق = ٨.٢٣٥ كغ. أخرجه الشافعي في مسنده (١/ ٣١١رقم ٢٠٩). وقال أبو عبيد في " غريب الحديث " (١/ ٢٢٩ - ٢٣٠) المحاقلة بيع الطعام في سنبله. وانظر: " فتح الباري " (٤/ ٤٠٤). (٦) تقدم آنفا. وهو حديث صحيح. (٧) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٢٢٠٧) من حديث أنس قال " نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المحاقلة والمخاضرة والمنابذة والملامسة والمزاينة ". المخاضرة: بيع الثمار قبل أن تطعم وبيع الزرع قبل أن يشتد ويفرك ويصفر. وقيل: المخاضرة: بيع الثمار خضرا لم يبد صلاحها. " النهاية " (٢/ ٤١)، " فتح الباري " (٤/ ٤٠٤).