الثنيا: هي أن يستثني في عقد البيع شيئا مجهول فيفسد، وقيل هو أن يباع شيء جزافا فلا يجوز أن يستثنى منه شيء قل أو كثر، وتكون الثنيا في المزارعة أن يستثني بعد النصف أو الثلث كيل معلوم. " النهاية " (١/ ٢٢٤). (٢) أخرج أحمد في " المسند " (٢/ ٤٣٢، ٤٧٥، ٥٠٣) والنسائي في سنته رقم (٤٦٢٣) والترمذي رقم (١٢٣١) وقال: حديث حسن صحيح. وابن حبان في صحيحه رقم (٤٩٧٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيعتين في بيعة ". وهو حديث حسن. وأخرج أبو داود رقم (٣٤٦١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا " وهو حديث حسن. (٣) أخرج البخاري في صحيحه رقم (٢٢٣٦) وطرفاه (٤٢٩٦، ٤٦٣٣) ومسلم رقم (٧/ ١٥٨١) وأحمد (٣/ ٣٢٤، ٣٢٦) وأبو داود رقم (٤٣٨٦) والترمذي رقم (١٢٩٧) وقال حديث حسن صحيح. والنسائي (٧/ ٣٠٩، ٣١٠) وابن ماجه رقم (٢١٧٦). عن جابر أنه سمع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " إن حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ". (٤) أخرج البخاري في صحيحه رقم (٢٢٣٧) ومسلم رقم (٣٩/ ١٥٦٧) وأبو داود رقم (٣٤٨١) والترمذي رقم (١٢٧٦) وقال: حسن صحيح والنسائي (٧/ ٣٠٩) وابن ماجه رقم (٢١٥٩) وأحمد (٤/ ١١٨، ١١٩، ١٢٠) من حديث أبي مسعود قال: " نهى رسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الكلب ".