للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والسنور (١)، وبيع فضل الماء (٢)، وثمن عسب الفحل (٣) وبيع العربان (٤)، وبيع ما لا يملك (٥)


(١) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (١٥٦٩) وأبو داود رقم (٣٤٧٩) والترمذي رقم (١٢٧٩) وابن ماجه رقم (٢١٦١) من حديث جابر: " أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن ثمن الكلب والسنور " وهو حديث صحيح.
(٢) أخرج أحمد (٤/ ١٣٨) و (٣/ ٤١٧) وأبو داود رقم (٣٤٧٨) والنسائي (٧/ ٣٠٧رقم ٤٦٦٢) والترمذي رقم (١٢٧١) وقال حديث حسن صحيح من حديث إياس بن عبد: " أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع فضل الماء ". وهو حديث صحيح.
(٣) أخرج البخاري في صحيحه رقم (٢٢٨٤) وأبو داود رقم (٣٤٢٩) والترمذي رقم (١٢٧٣) والنسائي رقم (٤٦٧١).
عن ابن عمر رضي الله عنه: "نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن عسب الفحل ".
(٤) عن عمرو بن شعيب قال: " نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع العربان ".
أخرجه مالك في " الموطأ " (٢/ ٦٠٩رقم ١) من رواية يحيى بن يحيى، ورواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٣٠٥رقم ٢٤٧٠) وفى كليهما: " عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب ... ".
وكذا رواية إسحاق بن عيسى عند أحمد (٢/ ١٨٣).
والبلاغ إنما هو من رواية عبد الله بن مسلمة - قال مالك، قال: بلغني عن عمرو بن شعيب به.
أخرجه أبو داود رقم (٣٥٠٢). وأخرجه ابن ماجه رقم (٢١٩٢) , (٣١٩٣) وهو حديث ضعيف.
انظر: " تلخيص الحبير " (٣/ ١٧ رقم ١١٧٣). وبيع العربان فسره مالك في " الموطأ " من رواية يحيى (٢/ ٦٠٩ رقم ١) هو أن يشتري الرجل العبد، أو الأمة، أو يكتري، ثم يقول للذي اشترى منه أو اكترى أعطيك دينارا أو درهما على أني إن أخذت السلعة فهو من ثمنها، وإلا فهو لك.
اختلف الفقهاء في جواز هذا البيع فأبطله مالك والشافعي لهذا النهي ولما فيه من الشرط الفاسد والغرر ودخوله في أكل المال بالباطل وروى عن عمر وابنه وأحمد جوازه.
انظر: " المجموع " (٩/ ٣٣٥) و" المغني " (٦/ ٣١٣).
(٥) أخرج أحمد (٣/ ٤٠١، ٤٠٣) وأبو داود رقم (٣٥٠٣) والترمذي رقم (١٢٣٢) والنسائي (٧/ ٢٨٩رقم ٤٦١٣) وابن ماجه رقم
(٢١٨٧). من حديث حكيم بن حزام قال: " قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق فقال: " لا تبع ما ليس عندك " وهو حديث صحيح.