للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إنكارها، لأنها أفضت إلى ما يحل شرعا، وهو الربح في القرض، واستجلاب النفع به. وقد منع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ من قبول الهدية ونحوها من المستقرض، فكيف بمثل الذي وقع التواطؤ من أول وهلة.

اخرج ابن ماجه (١) عن أنس أنه سئل عن الرجل يقرض أخاه، فيهدي إليه، فقال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: " إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه، أو حمله على دابة، فلا يركبها، ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك ".

وأخرج البخاري في تاريخه (٢) من حديث أنس عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال: " إذا أقرض فلا يأخذ هدية ".

عن أبي بردة بن موسي قال: قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام، فقال لي: "إنك بأرض فيها الربا فاش، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير، أو حمل قت فلا تأخذه؛ فإنه ربا " رواه البخاري في صحيحه (٣).

وأخرج البيهقي في المعرفة (٤) عن فضالة بن عبيد موقوفا بلفظ: " كل قرض


(١) في " السنن " (٢/ ٨١٣ رقم ٢٤٣٢).
وفي إسناده يحيى بن إسحاق الهنائي وهو مجهول.
انظر: " التقريب " (٢/ ٣٤٢رقم ١٣).
وفى إسناده أيضًا عتبة بن حميد الضبي وقد ضعفه أحمد. والراوي عنه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف في الشاميين وشيخه " الضبي " كوفي.
انظر: " الميزان " (٣/ ٢٨رقم ٥٤٧٠) و" التقريب " (١/ ٧٣رقم٥٤١).
والخلاصة أن حديث أنس ضعيف والله أعلم.
(٢) (٤/ ٢ / ٢٣١).
(٣) رقم (٣٨١٤).
قال الحافظ في " الفتح " (٧/ ١٣١) عند قوله: فإنه ربا " يحتمل أن يكون ذلك رأي عبد الله بن سلام، وإلا فالفقهاء على إنه إنما يكون ربا إذا شرطه، نعم الورع تركه ".
(٤) (٤/ ٣٩١):