للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأقول مستعينا بالله، ومتكلا عليه: اعلم أن الأدلة [الشرعية] (١) الواردة في إثبات الشفعة وردت على أنحاء، فمنها ما يتضمن إثبات الشفعة بين الشركاء في الشيء المشترك كحديث جابر عند مسلم (٢) وغيره (٣) بلفظ: " قضى في كل شركة [١] لم يقسم ريعه، أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه " الحديث.

وحديث عبادة بن الصامت: " أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور " رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (٤)، والطبراني في الكبير (٥)، وهو من رواية إسحاق عن عبادة ولم يدركه.

ومنها عند ابن ماجه (٦) من حديث الشريد من سويد مرفوعًا بلفظ: " الشريك أحق بسقبه " (٧).

ومنها ما أخرجه الترمذي (٨) عن ابن عباس أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -


(١) زيادة من (أ. ب).
(٢) في صحيحه رقم (١٦٠٨).
(٣) كأبي داود " السنن " رقم (٣٥١٤) والترمذي (١٣٧٠) والنسائي (٧/ ٣٢١)، وابن ماجه (٢٤٩٩). وأحمد (٣/ ٢٩٦، ٣٧٢). وهو حديث صحيح.
(٤) (١٥/ ١٥٢ - ١٥٣ - الفتح الرباني).
(٥) عزاه إليه الهيثمي في " المجمع " (٤/ ١٥٩).
(٦) في " السنن " رقم (٢٤٩٦) وهو حديث صحيح. .
(٧) السقب بفتح القاف، القرب وفيه لغتان السين والصاد.
قال ابن الأثير في " النهاية " (٢/ ٣٧٧): ويحتمل أن يكون أراد أنه أحق بالبر والمعونة بسبب قربه من جاره ".
قلت: وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (٢٢٥٨) مطولا. وأطرافه (٦٩٧٧، ٦٩٧٨، ٦٩٨٠، ٦٩٨١). وأبو داود رقم (٣٥١٦) والنسائي (٧/ ٣٢٠) من حديث أبي رافع وهو حديث صحيح.
(٨) في " السنن " (١٣٧١).
قلت: وأخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " (٤/ ١٢٥) والدارقطني (٤/ ٢٢٢رقم ٦٩) والبيهقي (٦/ ١٠٩) كلهم من طريق أبي حمزة السكري عن عبد العزيز عن رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس به.
قال الترمذي في " السنن " (٣/ ٦٥٤): " وهذا حديث لا تعرفه إلا من حديث أبي حمزة السكري وقد روى غير واحد عن عبد العزيز عن رفيع بن أبي ملكة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلا وهذا أصح "
وقال الدارقطني: " خالفه - يعني: أبا حمزة - شعبة وإسرائيل وعمرو بن مليكة مرسلا وهو الصواب ووهم أبو حمزة في إسناده ".
والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم.