للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الخامس: أن تخوم الأرض بملك، وقد تقدمت الإشارة إلى من صرح بذلك. وقد حكي صاحب الغيث (١) عن أبي حنيفة (٢) والشافعي (٣) أن المعدن ونحوه ملك لصاحب الأرض، وكذا حكي صاحب شرح الأثمار (٤) عنهما، وعن الناصر أن المعدن يدخل في بيع الأرض، وهذا يفيد أنهم يقولون بملك التخوم.

فإن قلت إذا كان الاختلاف في التخوم على هذه الأقوال، فما هو الحق عندك؟ فإن سرد الأقوال بلا بيان لراجحها من مرجوحها لا يأتي بكثير فائدة.

قلت: الراجح أن التخوم يملكها من أحيي ظاهر الأرض، وباشرها بالحرث ونحوه، وأنه لا فرق بعد مباشرة ظاهر الأرض بما يثبت به الأحياء بين الطبقة العليا، وما تحتها إلى آخر جزء من الأجزاء؛ فمن ملك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيه من حجارة، وأبنية، ومعادن، وغير ذلك، فلا يجوز لغيره أن يتناول شيئا من تخومها بحفر، ونقل، وغيرهما إلا برضى المالك، والدليل على هذا ما أخرجه أحمد (٥)، والترمذي (٦) وصححه، والنسائي (٧)، وابن حبان (٨) من حديث جابر أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال: " من أحيا أرضا ميتة فهي له " وما أخرجه أحمد (٩) وأبو داود (١٠)، ......................


(١) تقدم التعريف به.
(٢) انظر " المغني " (٤/ ٢٤٥).
(٣) انظر " المجموع " (١١/ ٢٩٠).
(٤) تقدم التعريف به.
(٥) في " المسند " (٣/ ٣٠٤، ٣٣٨).
(٦) في " السنن " رقم (١٣٧٩) وقال: حديث حسن صحيح.
(٧) في " السنن الكبرى " (٣/ ٤٠٤رقم ٥٧٥٦).
(٨) في صحيحه رقم (٥١٧٩، ٥١٨١). وهو حديث صحيح.
(٩) (١/ ١٨٨، ١٨٩، ١٩٠).
(١٠) في " السنن " رقم (٣٠٧٣).