للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليكم حرام" (١) ويندرج تحت قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يحل مال امرء مسلم ... " (٢) وهذه العمومات ثابتة الحكم مسلمة الدلالة قطعا واجماعا فان أراد التمسك بحديث: " المسلمون شركاء في ثلاث" (٣) بناء على دخول الشجر في مسمى الكلأ كما توهمه ظاهر عبارة الأزهار (٤).

فجوابهٍٍٍ يمنع دخول الأشجار [٣أ] الداخلة في بيع الأرض الموصوفة في السؤال فيالحديث المخصص لعموم احاديث حرمة مال المسلم إذ لا يدخل في شيءعن الثلاث لعدم شمول مسمى الكلام لتلك الأشجار. فان مسمى الكلام هو الحشيش.

قال العلامة ابن بهران في باب شركة الأملاك من شرحه ما لفظه:

فائدة: قوله صاى الله عليه وأله وسلم: " المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار". (٥)

ثم ساق كلاما حتى قال: وأما الكلأ فالمراد به الحشيش لا الشجر.

وقيل: كل نابت من غير عناية وهو قد حرمة بأنه الحشيش لغة لا الشجر.

قول القاموس (٦): الكلأ: الحشيش وفي شرح مسلم (٧) ومثله في الضياء ما لفظه:


(١) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٦٧) وأطرافه (١٠٥، ١٧٤١، ٣١٩٧، ٤٤٠٦، ٤٦٦٢، ٥٥٥٠، ٧٠٧٨، ٧٤٤٧). ومسلم رقم (١٦٧٩) وأبو داود رقم (١٩٤٨) وأحمد (٥/ ٣٧، ٣٩، ٤٠) من حديث أبي بكرة أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في خطبته يوم النحر بمنى: "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، في بلدكم هذا".
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) (٢/ ٦٢٠ - السيل الجرار)
(٥) تقديم تخرجه. وهو حديث صحيح
(٦) (ص ٦٤).الكلأ: العشب رطبه ويابسه.
(٧) (١٠/ ٢٢٩).