للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوجه الأول: أنها تستلزم عدم الاشتراك في الكلأ، ومنع بعض من ينتفع به، وهو مشترك بين الناس بنص حديث: "المسلمون شركاء في ثلاثة: في الماء والكلأ والنار" أخرجه أحمد (١)، وأبو داود (٢) من حديث أبي خداش عن بع الصحابة مرفوعا. وقد رواه أبو نعيم في الصحابة في ترجمة أبي خداش (٣)، ولم يذكر عن بع الصحابة.

وسئل أبو حاتم (٤) فقال: أبي خداش لم يدرك النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وقد سماه أبو داود (٥) في روايته حبان بن زيد، وهو الشرعبي تابعي معروف.

قال الحافظ في بلوغ المرام (٦) ورجاله ثقات. وأخرج هذا اللفظ ابن ماجه (٧) [١أ] من حديث ابن عباس، وفي إسناده مقال، ولكنه صححه ابن السكن (٨) وزاد فيه: "وثمنه حرام". وأخرجه الخطيب (٩) عن ابن عمر وزاد (والملح) وفيه عبد الحكم بن ميسرة. وأخرجه .................


(١) في "المسند" (٥/ ٣٦٤).
(٢) في السنن رقم (٣٤٧٧).
(٣) رقم الترجمة (٣١٨٨) ورقم الحديث (٦٧٦٤).
(٤) في "كتاب المراسيل" (ص ٢٥٤ رقم ٩٥٤٥) وعنده أبو حراش.
(٥) في "السنن" (٣/ ٧٥٠ رقم ٣٤٧٧): " ... عن حبان بن زيد الشرعبي ".
(٦) رقم (٩/ ٨٧٢) بتحقيقنا.
قال الألباني في الإرواء (٦/ ٨): لقد وهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فأورد الحديث في "بلوغ المرام" باللفظ الشاذ يعني "الناس" بدل "المسلمون" من رواية أحمد وأبي داود، ولا أصل له عندهما البتة، فتنبه ". والحديث عندهما "المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار".
وهو حديث صحيح.
(٧) في "السنن" رقم (٢٤٧٢) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار، وثمنه حرام".
وهو حديث صحيح دون قوله "وثمنه حرام".
(٨) ذكره ابن حجر في "التلخيص" (٣/ ١٤٣).
(٩) ذكره ابن حجر في "التلخيص" (٣/ ١٤٣).