(٢) في "المعجم الصغير " (١/ ٣٧) وفي "الأوسط" رقم (١١٩٥). وأورده الهيثمي في "المجمع" (٨/ ١٥٤) وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه محمد بن الحسن الفردوسي عفه الأزدي بهذا الحديث. (٣) قال ابن حجر في "التقريب" رقم (٥٦٨٥): "صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك، من السادسة، مات سنة ١٤٨ هـ." (٤) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٠/ ٢٢٨ - ٢٢٩) أما النهي عن بيع فضل الماء ليمنع بها الكلأ فمعناه: أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلاة وفيها ماء فاضل عن حاجته ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء الا هذه فلا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا اذا حصل لهم السقي من هذه البئر فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية ويجب بذله لها بلا عوض لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعى ذلك الكلأ خوفا على مواشيهم من العطش ويكون بمنعه الماء مانعا من رعي الكلأ ويحتمل أنه في غيره ويكون نهي تنزيه قال أصحابنا يجب بذل فضل الماء بالفلاة وذلك بشروط منها: ١ - أن لا يكون ماء آخر يستغنى به. ٢ - أن يكون البذل لحاجة الماشية لا لسقي الزرع. ٣ - أن لا يكون مالكه محتاجا إليه. واعلم أن المذهب الصحيح أن من تبع في ملكه ماء صار مملوكا له وقال بعض أصحابنا لا يملكه. أما إذا أخذ الماء في إناء من الماء المباح فإنه يملكه هذا هو الصواب وقد نقل بعضهم الإجماع عليه، وقال بعض أصحابنا لا يملكه بل يكون أخص به وهذا غلط ظاهر. وأما قوله لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ فمعناه أنه إذا كان فضل ماء بالفلاة كما ذكرنا وهناك كلأ لا يمكن رعيه الا إذا تمكنوا من سقي الماشية من هذا الماء فيجب عليه بذل هذا الماء للماشية بلا عوض ويحرم عليه بيعه لأنه إذا باعه كأنه باع الكلأ المباح للناس كلهم الذي ليس مملوكا لهذا البائع وسبب ذلك أن أصحاب الماشية لم يبذلوا الثمن في الماء لمجرد إرادة الماء بل ليتوصلوا به إلى رعي الكلأ فمقصودهم تحصيل الكلأ فصار ببيع الماء كأنه باع الكلأ والله أعلم.