(٢) أخرجه مسلم رقم (٣٤/ ١٧٠٥). وقد تقدم. (٣) نهى عمر رضي الله عنه عن التمتع في الجمع لم يكن نهيى تحريم، وإنما كان بيانً لما هو أفضل. انظر "موسوعة فقه عمر" (ص٣٣٦ - ٣٣٧). (٤) نكاح المتعة أن يتزوَّج الرجلُ المرأة مدة، مثل أن يقول: زوَّجتك ابنتي شهر أو سنة، إلى انقضاء الموسم، أو قدوم الحاجِّ، وشبهه، سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة، فهذا نكاح باطل. قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (٩/ ١٨١): الصواب أنَّ تحريها وإباحتها وقعا مرتين، فكانت مباحةً قبل خيبر ثم حُرِّمتْ فيها، ثم أبيحتْ عام الفتح وهو عام أوطاس ثمَّ حرمت تحريمًا مؤبدًا، وإلى هذا التحريم ذهب أكثر الأمة وذهب إلى بقاء الرخصة جماعة من الصحابة وروي رجوعهم وقولهم بالنسخ ومن أولئك ابن عباس ـ أخرجه البخاري رقم (٥١١٦) وري عنه بقاء الرخصة ثم رجع عنه إلى القول بالتحريم، قال البخاري في صحيحه (٩/ ١٦٧ آخر الحديث رقم ٥١١٩) بيَّن عليَّ رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه منسوخ، وأخرج ابن ماجه رقم (١٩٦٣) عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح أنَّه خطب فقال: إنَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أذن لنا في المتعة ثلاثًا ثمَّ حرمَّها، والله لا أعلم أحدًا تمتَّع وهو محصنٌ إلا رجمته بالحجارة، وقال ابن عمر رضي الله عنهما نهانا عنها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وما كنَّا مسافحين، إسناده قويّ". قال الحافظ في "الفتح" (٩/ ١٦٩): وقد رُوي نسخها بعد الترخيص في ستة مواطن. الأول: في خيبر. الثاني: في عمرة القضاء. الثالث: عام الفتح. الرابع: عام أوطاس. الخامس: غزة تبوك. السادس: في حجة الوداع. أخرجه البخاري رقم (٤٢١٦) ومسلم رقم (١٤٠٧) والترمذي رقم (١١٢١) والنسائي (٦/ ١٢٥، ١٢٦) وابن ماجه رقم (١٩٦١) وأحمد (١/ ٧٩) عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن متعة النساء، وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر". وهو حديث صحيح. وأخرج أبو داود رقم (٢٠٧٢، ٢٠٧٣) والنسائي رقم (٣٣٦٨) وابن ماجه رقم (١٩٦٢) وأحمد (٣/ ٤٠٤، ٤٠٥) وابن حبان في صحيحه رقم (٤١٤٧) عن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أنَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإنَّ الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهنَّ شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهنَّ شيئًا". وهو حديث صحيح.