للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاستحسانِ (١) في أحد الأقوال، لأنه وقع فيه اضطرابٌ (٢)، أعني في حقيقةِ الاستحسانِ.


(١) الاستحسان: "هو أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه يقتضي العدول عن الأول".
وقيل: الاستحسان: هو طرح القياس الذي يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه إلى حكم آخر في موضع يقتضي أن نستثني من ذلك القياس ...
وقيل: "أجود تعريف للاستحسان: أنَّه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص، وهو مذهب أحمد".
انظر: "الكوكب المنير" (٤/ ٤٣١). "المسودة" (ص٤٥١ - ٤٥٤). "تيسير التحرير" (٤/ ٧٨). وقال الشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص٧٨٦): واختلف في حقيقته فقيل: هو دليلٌ ينقدح في نفس المجتهد ويعسُر عليه التعبير عنه.
وقيل: هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى.
وقيل: هو العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس.
(٢) قال بعض المحققين: الاستحسانُ كلمةٌ سطلقها أهل العلم على ضربين:
أحدهما: واجبٌ بالإجماع وهو أن يقدِّمَ الدليلُ الشرعيُّ أو العقليُّ لحسنه فهذا يجب العمل به لأن الحسن ما حسَّنه الشرع والقبيح ما قبَّحه.
الضرب الثاني: أن يكون على مخالفة الدليل مثل أن يكون الشيء محظورًا بدليل شرعي، وفي عادات الناس إباحته أو يكون في الشرع دليلٌ يغلظه وفي عادات الناس التخفيف فهذا عندنا يحرم القول به ويجب اتباع الدليل وترك العادة والرأي، وسواء كان ذلك الدليل نصًّا أو إجماعًا أو قياسًا. "
البحر المحيط" (٦/ ٩٠)، "اللمع" (ص٦٨).
قال الشوكاني في نهاية بحث "الاستحسان" في "إرشاد الفحول" (ص٧٨٩): "فعرفت بمجموع ما ذكرنا أن ذكر الاستحسان في بحث مستقل لا فائدة فيه أصلاً لأنَّه إن كان راجعًا إلى الأدلة المتقدمة فهو تكرارٌ وإن كان خارجًا عنها فليس من الشرع في شيء بل هو من التقوُّل على هذه الشريعة بما لم يكن فيها تارة وبما يضادُّها أُخرى".
وقال الشافعي في الرسالة (ص٥٠٣): من استحسن فقد شرع وفي رواية عنه قال: القول بالاستحسان باطل.
وقال في الرسالة (ص٥٠٧): الاستحسان تلذذٌ، ولو جاز لأحد الاستحسان في الدين لجاز ذلك لأهل العقول من غير أهل العلم ولجاز أن يشرّع في الدين في كلِّ بابٍ وأن يخرج كل أحدٍ لنفسه شرعًا.
وانظر: "البحر المحيط" (٦/ ٨٧).