للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشيخان (١)، والنسائيُّ (٢)، وهو في المنتقى (٣) بلفظ: قال جابر: كنا نخابِرُ على عهد رسول الله ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ فنصب من القُصْرَى ومن كذا، فقال النبيُّ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ: "من كان له أرضٌ لفْيزرعْها، أو لِيُحْرِثها أخاه، وإلا فليدعْها". قال: رواه مسلمٌ (٤) وأحمدُ (٥)، وقال: القصريّ (٦): القصارةُ.

وبحديث سعد بن أبي وقاص قال: إن أصحاب المزارع في زمن النبي ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ كانوا يُكْرُوْنَ مزارعَهم بما يكون على السواقي، وما سَعِدَ بالماء مما حول النَّبْتِ، فجاء رسول الله ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهُم أن يُكْرُوْا بذلكَ، وقال: "اكْروا بالذهبِ والفضةِ [١أ] " رواه أحمد (٧)، وأبو داود (٨)، والنسائي (٩).

وبحديث زيد بن ثابتٍ قال: "نهى رسول الله ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ عن


(١) البخاري في صحيحه رقم (٢٣٤٠) ومسلم رقم (٨٩، ٩٢/ ١٥٣٦).
(٢) في "السنن" (٧/ ٣٧).
(٣) "نيل الأوطار" (٥/ ٢٧٢ - ٢٨١).
(٤) في صحيحه رقم (٩٥/ ١٥٣٦).
(٥) في "المسند" (٣/ ٣٥٤).
(٦) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٠/ ١٩٩ - ٢٠١) هو بقاف مكسورة ثم صاد مهملة ساكنة ثم راء مكسورة ثم ياء مشددة على وزن القبطيّ، هكذا ضبطناه وكذا ضبطه الجمهور وهو المشهور. قال القاضي: هكذا رويناه عن أكثرهم وعن الطبري بفتح القاف والراء مقصور، وعن ابن الخزاعي ضم القاف مقصور قال: والصواب الأول وهو ما بقي من الحب في السنبل بعد الدياس ويقال له: القصارة بضم القاف وهذا الاسم أشهر من القصريّ".
(٧) في مسنده (١٥/ ١٢٠ رقم ٣٨٥ - الفتح الرباني).
(٨) في "السنن" رقم (٣٣٩١).
(٩) في "السنن" (٧/ ٤١ رقم ٣٨٩١).
وهو حديث حسن بشواهده.