للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المذاينات: جمع ماذيان وهو النهر الكبير، وهذه اللفظة ليست عربية، وإنما هي من لغة أهل السواد، والجداول: الأنهار الصغار. وأقبالها: أوائلها. وفي بعض روايات رافع: كان تكرى الأرض رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بما ينبت على الأربعاء (١) بشيء يستثنيه صاحب الأرض، قال: فنهى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك. رواه أحمد (٢) والبخاري (٣) والنسائي (٤).

القول الرابع: المنعُ إنْ كاتبَ المعاملَة بنصيب مجهول، والجوازُ إن كان النصيبُ معلومًا، وهو أخصُّ من القول الثالث، وتمسُّكهم ببعض ما سبق من حديث رافعٍ.

القول الخامس: المنعُ إن فسِّرتْ ببيع الكدسِ بكذا وكذا كما وقع في بعض الروايات عن جابر، لكونه نوعًا من الربا، والجوازُ فيما عدا ذلك مطلقًا، وممن ذهب إلى هذا العلامةُ الجلالُ (٥)، وابنُ حزم (٦). ولا متمسَّكَ لهم إلاَّ ذلك التفسيرُ.

القولُ السادس: الكراهةُ مطلقًا. وممن ذهب إلى هذا القول العلامةُ المُقبليُّ.

وتمسّكوا بما سبق من قول ابن عباس أن النبيَّ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ لم ينهَ عنها، ولكن قال: "إن يمنحْ أحدُكم أخاه خيرٌ له من أن يأخذَ عليه خراجًا" (٧) عند البخاري، وأحمدَ، وأبي داودَ، وابن ماجه.

وبما روي عنه أيضًا أن النبيَّ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ لم ينْهَ عن المزارعة، ولكن أمر أن يرفُقَ الناس بعضُهم ببعض. رواه الترمذي (٨) صححه.

القول السابع: الجوازُ إذا كان البذرُ من ربِّ الأرض، والمنعُ إن لم يكن منه.


(١) الرَّبيعُ: النهر الصغيرُ، والأربعاءُ: جمعُه. "النهاية" (٢/ ١٨٨).
(٢) في "المسند" (٤/ ١٤٢).
(٣) في صحيحه رقم (٢٣٣٩).
(٤) في "السنن" رقم (٣٩٠٢).
(٥) في "ضوء النهار" (٣/ ١٥٢١).
(٦) في "المحلى" (٨/ ٢٣١ - ٢٣٢).
(٧) تقدم آنفًا.
(٨) تقدم تخريجه.