للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا تقرر هذا فاعلم أنه إذا قام خصمك في مقام الاستدلال مثلا بدليل من السنة (١) اتّجه لك أن تقولَ: لا أُسلِّم صحة هذا الدليل أو تقول بعد تسليم الصحة: لا أُسلِّم [١] دلالته على المطلوب، فإن كان المنعُ الأولُ أو الثاني مُجرَّدين عن السند على خلاف في قبول المنع المجرَّد، فإذا قبل المستدِلُّ ذلك المنع المجرَّد وكان يرى قبوله لزمه أن يُبيِّنَ صِحَّة الدليل الممنوع صحتُه أو صحَّةَ دلالتِه على المطلوب الممنوع دلالته عليه، فإن وفى بذلك وإلا كانت الدائرة عليه.

وإن لم يقبل خَصْمُك ذلك المنع المجرّد كان عليك أن تُبيِّن منعَ صحة الدليل الواقعة منك، فتقول مثلاً: لأن رجال إسناده (٢) أو أحدَهم لا تقوم به الحجةُ لكونه كذا وكذا أو لأن متْنه (٣) لا تقوم به الحُجة لكونه كذا وكذا، وتبين منعُ دلالته على المطلوب فتقول


(١) إذا كان دليله من السنة فالاعتراض عليه من خمسة أوجه:
١ - أن يطالبه بإسناد حديثه.
٢ - أن يقدح في إسناده.
٣ - أن يعترض على متنه.
٤ - أن يدعي نسخه.
٥ - أن يعارضه بخبر غيره.
ولكل وجه وجوه انظر تفصيلها في "الفقيه والمتفقه" (٢/ ٨٤ - ٩٠).
(٢) القدح في الإسناد من وجوه:
١ - أن يكون الراوي غير عدل.
٢ - أن يكون مجهولا.
٣ - أن يكون الحديث مرسلا.
(٣) الاعتراض على المتن فمن وجوه:
١ - أن يكون المتن جوابًا عن سؤال، والسؤال مستقل بنفسه فيدعي المخالف قصده على السؤال.
٢ - أو أن يكون الجواب غير مستقل بنفسه ويكون مقصورًا على السؤال والسؤال عن فعلٍ خاصٍّ يحتمل موضع الخلاف وغيره، فيلزم السائل المسؤول التوقف فيه حتى يقوم الدليل على المراد به.