(٢) انظر شروط صحة القياس "إرشاد الفحول" (ص٦٧٨ - ٦٨٦)، "تيسير التحرير" (٣/ ٢٧٦)، "جمع الجوامع" (٢/ ٢٢٢). (٣) ذهب الجمهور إلى جوازه وقال الرازي في "المحصول" (٣/ ٩٦): وهو قول أبي حنيفة والشافعي ومالك وأبي الحسين البصري والأشعري وأبي هاشم أخيرًا. وذهب أبو علي الجبّائي إلى المنع مطلقًا. قال الشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص٥٢٨): والحقُّ الحقيق بالقبول أنّه يخصص بالقياس الجليِّ لأنّه معمول به لقوة دلالته وبلوغها إلى حد يوازِن النُّصوص وكذلك يخصص بما كان علته منصوصة أو مجمعًا عليها، وأما العلة المنصوصة فالقياس الكائن بها في قوة النصِّ وأما العلة المجمع عليها فلكون الإجماع قد دل دليل مجمع عليه، وما عدا هذه الثلاثة أنواع من القياس فلم تقم الحجة بما لعمل به من أصله. انظر مزيد تفصيل: "البحر المحيط" (٣/ ٣٨١) "الإحكام" للآمدي (٢/ ٣٦٢)، "المستصفى" (٣/ ٣٤٩). (٤) روى أبو عبيد في "الأموال" (ص٣٠٢) أنَّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الماء إلا ما حمل منه. قال ابن قدامة في "المغني" (٦/ ١٤٧): وعلى ذلك مضت العادةُ في الأمصار ببيع الماء في الرّوايا، والحطب، والكلأ من غير نكير وليس لأحد أن يشرب منه ولا يتوضأ، ولا يأخذ إلا بإذن مالكه. وكذلك لو وقف على بئره، أو بئر مباح فاستقى بدلوه، أو بدولابٍ أو نحوه فما يرقِّيه من الماء ملكه، وله بيعه لأنه ملكه بأخذه في إنائه. قال أحمد: إنّما نُهي عن بيع فضل ماء البئر والعيون في قراه. وقال ابن قدامة (٦/ ١٤٦): وأما ما يحوزه من الماء في إنائه أو يأخذه من الكلأ في حبله أو يحوزه في رحله، أو يأخذ من المعادن فإنه يملكه بذلك، وله بيعه بلا خلاف بين أهل العلم.