للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (١) كما نطق به الكتاب العزيز: وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: "لا يجن جان إلا على نفسه" (٢)، وقال لرجل مع ولده: "لا جيني عليك، ولا تجني عليه" (٣) كما في دواوين الإسلام، فمن جنى من الشركاء حتى لزمه الأرش، أو فعل ما يوجب عليه غرامة في المال فذلك عله، إلا أن يتقدم التراضي بين أهل الشركة على أنهم يغرمون مع من لزمه مغرم من أرش جناية أو غيرها كان ذلك عليهم على حسب التراضي فهو محكم معمول به، وهكذا إذا لزم أحدهم مغرم بسبب يرجع إلى الجميع، أما باعتبار الأشخاص أو المال فهو على الجميع وبالجملة فلا يختص أحدهم بالمغرم الراجع إلى ما تجمعهم كما لا يختص بالمغنم.

وأما الوجه العاشر: أعني قوله: لو وقع شرط بين المتشاركين أن لفلان نصف ... إلخ.

فجوابه: أنه إذا حصل التراضي [١٠أ] على ذلك صح ولزم كما قدمنا تحريره وتقريره، وإن لم يحصل التراضي عليه فلا حكم له ولا اعتبار به.

وإلى هنا انتهى الجواب على سؤال السائل ـ كثر الله فوائده ـ وكان الفراغ من تحريره نهار الأحد سلخ شهر محرم سنة ١٢٢١. [١٠ب]


(١) [الأنعام ١٦٤، الإسراء ١٥، فاطر ١٨].
(٢) أخرجه الترمذي رقم (٣٠٨٧) من حديث سليمان بن عمرو بن الأحوص وقال: حديث حسن صحيح وهو كما قال.
(٣) أخرجه أحمد (٢/ ٢٢٧، ٢٢٨) وأبو داود رقم (٤٤٩٥) رقم (٤٨٣٢) والحاكم (٢/ ٤٢٥) من حديث أبي رمثة.
وهو حديث صحيح.