للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعليه صومٌ صام عنه وليُّه".

ومنها الصدقةُ من الولد، لما أخرجه مسلم (١)، وأحمدُ (٢) والنسائيّ (٣)، وابن ماجه (٤) من حديث أبي هريرة أنّ رجلاً قال للنبيّ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ: "إن أمي افتلتتْ نفسها، وأراها لو تكلّمت تصدقتْ، فهل لها أجرٌ إن تصدقتُ عنها؟ قال: (نعم) " (٥)، ومثلُه عد البخاري (٦) من حديث ابن عباس، وعند أحمدَ (٧) والنسائي (٨) أن السائلَ هو سعد بن عبادة، وفي البخاري (٩) ما يفيد ذلك أيضًا.

ومنها أيضًا العتق من الولد، كما وقع في .....................................


(١) في "صحيحه" رقم (١٦٣٠).
(٢) في "المسند" (٢/ ٣٧١).
(٣) في "السنن" (٦/ ٢٥٢).
(٤) في "السنن" رقم (٢٧١٦).
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رجلاً قال للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنّ أبي مات ولم يوص، أفينفعه أن أتصدق عنه؟ قال: "نعم".
(٥) أمّا لفظ المصنف فهو من حديث عائشة أخرجه البخاري رقم (٢٧٦٠) ومسلم رقم (١٠٠٤) وأحمد (٦/ ٥١).
(٦) في "صحيحه" رقم (٢٧٧٠). عن ابن عباس: أنّ رجلاً قال للرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنّ أُمي توفيت، أينفعها إن تصدَّقت عنها، قال: "نعم" فإنّ لي مخرافًا، فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها.
(٧) في "المسند" (٥/ ٢٨٥).
(٨) في "السنن" (٥/ ٢٥٥).
(٩) في "صحيحه" رقم (٢٧٦١) وطرفاه (٦٦٩٨، ٦٩٥٩).
- افتلتت: أي ماتت فلتةً، أي فجأة ورواه ابن قتيبة: اقتتلت: بالقاف وفسَّره: بأنه كلمة تقال لمن مات فجأة وتقال أيضًا لمن قتلته الجن، والعشق.
"المفهم" (٣/ ٤٩).
وقال الحافظ في "الفتح" (٥/ ٣٨٩) افتلتت بضم المثناة بعد الفاء الساكنة وكسراللام أي أخذت فلتة أي بغتة وقوله نفسها بالضم عن الأشهر وبالفتح أيضًا وهوموت الفجأة بالنفس والروح.