(٢) تقدم تعريفه. (٣) الاستصحاب لغة: استفعال من الصحبة وهي الملازمة. قال في "المصباح المنير" (ص١٢٧): "وكل شيء لازم شيئًا فقد استصحبه واستصحب الكتاب وغيره. حملته صحبني. ومن هنا قيل: استصحب الحال إذا تمسكت بما كان ثابتًا، كأنك جعلت تلك الحالة مصاحبة غير مفارقة. الاستصحاب اصطلاحًا: قال العضد: الاستصحاب: أن الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه وكل ما هو كذلك فهو مظنون البقاء. "شرح العضد لمختصر" ابن الحاجب (٢/ ٢٨٤). وقال الغزالي في " المستصفى" (٢/ ٤١٠): الاستصحاب عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي وليس راجعًا إلى عدم العلم بالدليل، بل إلى دليل مع العلم بانتفاء المغير ـ أو مع ظن انتفاء المغير ـ عند بذل الجهد في البحث والطلب. -واختلفوا هل هو حجةً عند عدم الدليل على أقوال: الأول: أنه حجة وبه قالت الحنابلةُ والمالكية وأكثر الشافعية والظاهرية سواء كان في النفي أو الإثبات. الثاني: أنّه ليس بحجة وإليه ذهب أكثر الحنفية والمتكلمين كأبي الحسن البصري. والاستصحاب عند الأصوليين أنواع انظرها في "إرشاد الفحول" (ص٧٧٣)، "الكوكب المنير" (٤/ ٤٠٣).