(٢) قال القرطبي في "المفهم" (٤/ ٥٨٧) ليس إذنًا في الشهادة وإنّما هو زجرٌ عنها، لأنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد سمّاه جورًا وامتنع الشهادة فيه، فلا يمكن أن يشهد أحدٌ من المسلمين في ذلك بوجه. وانظر: "المغني" (٨/ ٢٥٧). (٣) انظر "فتح الباري" (٥/ ٢١٤ - ٢١٥). (٤) [الرحمن: ٦٠]. (٥) قال الحافظ في "الفتح" (٥/ ٢١٥): " ... عمل الخليفتين أبي بكر وعمر بعد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على عدم التسوية قرينة ظاهرة في أن الأمر للندب". - أما أبو بكر فرواه مالك في "الموطأ" بإسناد صحيح عن عائشة أن أبا بكر قال لها في مرض موته، "إني كنت نحلتك فلو كنت اخترتيه لكان لك، وإنما هو اليوم للوارث". - وأما عمر فذكر الطحاوي وغيره أنَّه نحل ابنه عاصم دون سائر ولده قال ابن حجر: "وقد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين بذلك ويجاب بمثلها عن قصة عمر". أخرج الأثرين البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ١٧٨). وانظر: "الحاوي الكبير" (٦/ ٤١٢) و"المغني" (٨/ ٢٥٩).