للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على بطلانه من الأصل (١).

وفي هذا المقدار كفايةٌ لمن له هدايةٌ، والله وليُّ التوفيق.

حرر في الثلث الأوسط من ليلة الخميس، لعله يوم عشرين من شهر صفر سنة ١٢١٦ بقلم جامعه ـ غفر الله له ـ.


(١) قال الحافظ في "الفتح" (٥/ ٢١٥ - ٢١٦) وفي الحديث:
١ - الندب إلى التأليف بين الأخوة وترك ما يوقع بينهم الشحناء أو يورث العقوق للآباء.
٢ - أن عطية الأب لابنه الصغير في حجره لا تحتاج إلى قبض، وأن الإشهاد فيها يغني عنا لقبض وقد قيل إن كانت الهبة ذهبًا أو فضة فلا بد من عزلها وإفرازها.
٣ - فيه كراهة تحمل الشهادة فيما ليس بمباح وأن الإشهاد في الهبة مشروع وليس واجب.
٤ - وفيه جواز الميل إلى بعض الأولاد والزوجات دون البعض وإن وجبت التسوية بينهم في غير ذلك.
٥ - أن للإمام الأعظم أن يتحمل الشهادة، وتظهر فائدتها إما ليحكم في ذلك بعلمه عند من يجيزه أو يؤديه عند بعض نوابه.
٦ - فيه مشروعية استفصال الحاكم والمفتي عما يحتمل الاستفصال لقوله: "ألك ولد غيره" فلما قال "نعم" قال: "أفكلهم أعطيت مثله" فلما قال: "لا" قال: لا أشهد" فيفهم منه أنه لو قال نعم لشهد.
٧ - فيه جواز تسمية الهبة صدقة.
٨ - أن للإمام كلامًا في مصلحة الولد، والمباداة إلى قبول الحق.
٩ - أمر الحاكم والمفتي بتقوى الله في كل حال.
١٠ - فيه إشارة إلى سوء العاقبة الحرص والتنطع. لأن عمرة لو رضيت بما وهبه زوجها لولده لما رجع فيه، فلما اشتد حرصها في تثبيت ذلك أفضى إلى بطلانه.
١١ - فيه أن للإمام أن يرد الهبة والوصية ممن يعرف منه هروبًا عن بعض الورثة.
انظر: "المفهم" (٤/ ٥٨٤)، "المغني" (٨/ ٢٥٦ - ٢٦٠).