١ - الندب إلى التأليف بين الأخوة وترك ما يوقع بينهم الشحناء أو يورث العقوق للآباء. ٢ - أن عطية الأب لابنه الصغير في حجره لا تحتاج إلى قبض، وأن الإشهاد فيها يغني عنا لقبض وقد قيل إن كانت الهبة ذهبًا أو فضة فلا بد من عزلها وإفرازها. ٣ - فيه كراهة تحمل الشهادة فيما ليس بمباح وأن الإشهاد في الهبة مشروع وليس واجب. ٤ - وفيه جواز الميل إلى بعض الأولاد والزوجات دون البعض وإن وجبت التسوية بينهم في غير ذلك. ٥ - أن للإمام الأعظم أن يتحمل الشهادة، وتظهر فائدتها إما ليحكم في ذلك بعلمه عند من يجيزه أو يؤديه عند بعض نوابه. ٦ - فيه مشروعية استفصال الحاكم والمفتي عما يحتمل الاستفصال لقوله: "ألك ولد غيره" فلما قال "نعم" قال: "أفكلهم أعطيت مثله" فلما قال: "لا" قال: لا أشهد" فيفهم منه أنه لو قال نعم لشهد. ٧ - فيه جواز تسمية الهبة صدقة. ٨ - أن للإمام كلامًا في مصلحة الولد، والمباداة إلى قبول الحق. ٩ - أمر الحاكم والمفتي بتقوى الله في كل حال. ١٠ - فيه إشارة إلى سوء العاقبة الحرص والتنطع. لأن عمرة لو رضيت بما وهبه زوجها لولده لما رجع فيه، فلما اشتد حرصها في تثبيت ذلك أفضى إلى بطلانه. ١١ - فيه أن للإمام أن يرد الهبة والوصية ممن يعرف منه هروبًا عن بعض الورثة. انظر: "المفهم" (٤/ ٥٨٤)، "المغني" (٨/ ٢٥٦ - ٢٦٠).