للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حبّان (١) والدارقطني (٢) عن سعد ابن أبي وقّاص: "نهى رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن قليل ما أسكر كثيرُه".

وفي الباب عن علي [بن أبي طالب] (٣) رضي الله عنه عند الدارقطني (٤) وعن ابن عمر غيرُ حديثه المتقدم عند الطبراني (٥) وعن خوات بن جُبير عند الدارقطني (٦) والحاكم (٧) والطبراني (٨) [و] (٩) عن عبد الله بن [عمر] (١٠) عند الدارقطني (١١). وكلُها مصرّحة: "بأنّ ما أسكر كثيرُه فقليلُه حرام".

وقد تقرر بهذا أن الشارع لم يحرّم نوعًا خاصًّا من أنواع المسكر دون نوعٍ بل حرّمها على العموم بهذا أن الشارعَ لم يحرِّم نوعًا خاصًّا من أنواع المسكر دون نوعٍ بل حرّمها على العموم وسمّى كلّ ما ستصف بوصف الإسكار خمرًا، فيتناول النصُّ القرآنيُّ أعني قوله تعالى: & إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ


(١) في صحيحه رقم (٥٣٧٠).
(٢) في "السنن" (٤/ ٢٥١ رقم ٣١). وهو حديث حسن.
(٣) زيادة من (أ).
(٤) في "السنن" (٤/ ٢٥٠ رقم ٢١).
والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٩٦) من وجهين ضعيفين.
(٥) في "الأوسط" (١/ ١٩٧ رقم ٦٢٦).
(٦) في "السنن" (٤/ ٢٥٤ رقم ٤٤).
(٧) في "المستدرك" (٣/ ٤١٣) وسكت عليه الحاكم والذهبي وضعّفه العقيلي.
(٨) أورده الهيثمي في "المجمع" (٥/ ٧٥) وقال: "رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه إسماعيل بن قيس بن سعدوهو ضعيف".
(٩) زيادة من (ب).
(١٠) زيادة من (أ).
(١١) في "السنن" (٤/ ٢٥٠).
قلت: وأخرجه أحمد (٢/ ٩١) وابن ماجه رقم (٣٣٩٢) والبزار (٣/ ٣٥٠ رقم ٢٩١٥ ـ كشف) والبيهقي (٨/ ٢٩٦). وهو حديث صحيح.