للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَاجْتَنِبُوهُ & (١) كلّ ما صدُق عليه أنه مسكر، فيكون تحريمه ثابتًا بنص الكتاب وما تواتر من السنة.

ويؤيد هذا أن جماعة من أئمة اللغة جزَموا بأن الخمر إنما سميت خمرًا لِمُخامرتها للعقل وستْرِها له، منهم الدِّينوريّ (٢) والجوهري (٣) وابن الأعرابيّ (٤) وصاحب القاموس (٥) والراغبُ في مفردات القرآن (٦) وغيرُهم، ولكنه وقع الخلافُ: هل الخمرُ حقيقةٌ في عصير العنب فقط و [مجاز] (٧) فيما عداه، أو هي حقيقةٌ في كل مسكرٍ أو في بعض المُسكراتِ دون بعض؟ قال الراغب في المفردات (٨) [سُمّي] (٩) الخمر لكونه خامرًا للعقل أي ساترًا له، وهو عند بعض الناس: اسمٌ لكل مسكرٍ وعند بعضهم: المُتَّخَذُ من العنب خاصةً، وعن بعضهم: للمتّخذ من العنب والتمر، وعند بعضهم: لغير المطبوخ، ثم رَجَّح أن كل شيء يستُر العقل يسمى خمرًا، وبذلك جزم من قدّمنا ذكْرَه من أئمة اللغة. قال في القاموس (١٠): "الخمرُ ما أسكر من عصير العِنب أو عامٌّ كالخمرة"، قال: والعموم أصحُّ لأنها حرِّمت وما بالمدينة خمرُ عِنَب، وما كان [شرابها] (١١) إلا البسرُ والتمرُ .... انتهى.


(١) [المائدة: ٩٠].
(٢) انظر "لسان العرب" (٤/ ٢١٢ - ٢١٣).
(٣) في "الصحاح" (٢/ ٦٤٩).
(٤) ذكره الجوهري في "الصحاح" (٢/ ٦٤٩) قال: قال ابن الأعرابي: سمِّيت الخمرُ خمرًا لأنَّها تُركت فاختمرت، واختمارها تغيُّر ريحها، ويقال: سمِّيت بذلك لمخارتها العقل.
(٥) (ص٤٩٥).
(٦) (ص٢٩٨).
(٧) في (ب) مجازًا.
(٨) (ص٢٩٩).
(٩) في (أ) يسمى.
(١٠) (ص٤٩٥).
(١١) في (ب) شرابهم.