(٢) [آل عمران: ٣١]. (٣) [الحشر: ٧]. (٤) قال الشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص٤٤٦ - ٤٤٧): بعد أن ذكر الاختلاف في هذه المسألة. - ذهب الجمهور إلى أنه يدخل ولا يخرج عنه إلا بدليل يُخصِّصه. - وقال أكثر أصحاب الشافعية إنه لا يدخل إلا بدليل. - قال ابن برهان في "الأوسط": ذهب معظم العلماء إلى أن الأمر لا يدخل تحت الخطاب ونقل القاضي عبد الجبار وغيره من المعتزلة دخوله. وخالف ابن برهان في نقله عن معظم العلماء الرازي في "المحصول" (٢/ ٣٧٩) وابن الحاجب في "مختصر المنتهى" (٢/ ١٢٧) ... ". قال الشوكاني: والذي ينبغي اعتماده أن يقال إن كان مراد القائل بدخوله في خطابه أن ما وضع للمخاطب يشمل المتكلّم وضعًا فليس كذلك، وإن كان المراد أن يشمله حكمًا فمسلّم إذا دل عليه دليلٌ وكان الوضع شاملاً له كألفاظ العموم. وانظر: "البحر المحيط" (٣/ ١٩٢)، "نهاية السول" (٢/ ٨٢).